الأنواع الثلاثة أما لو نذر الطهارة مطلقا ففي تخييره بين الثلاثة أو حمله على المائية خاصة أو على الترابية أوجه مبنية على ما سلف من الكلام على أن مقولية الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز فعلى الأولين يبر بكل واحد من الثلاثة لكن يشترط في التيمم تعذر الآخرين وعلى الثالث يحتمل قويا ذلك أيضا ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائية خاصة قطعا وقد سبق تحقيقه النظر الثاني في أسباب الوضوء بضم الواو اسم للفعل مأخوذ من الوضاة بالمد وهي النظافة والنظارة وهو اسم مصدر لان قياس المصدر التوضؤ كالتعلم والتكلم وتقول توضأت بالهمزة ويجوز على قلة توضيت بالياء وكذا قرأت ونحوهما والوضوء بفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به وقيل هما جميعا بالفتح وقيل بالضم وإطلاق الأسباب على الاحداث المعهودة باعتبار استلزامها الطهارة أما وجوبا أو ندبا فإن السبب عند الأصوليين هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي لذاته وهو هنا عبارة عن الوصف الدال على المخاطبة بالطهارة وجوبا أو ندبا ولا يرد حدث الصبي و المجنون والحائض فإن حدثهم بحسب ذاته دال عليها مستلزم لها وإنما تخلف الحكم لعارض وهو فقد الشرط في الأولين و وجود المانع في الأخير وتخلف الحكم لفقد الشرط أو وجود المانع لا يقدح في السببية كما قرر في محله وعدم تكليفهما لا يدل على عدم ترتب حكم السببية ولو بالقوة ولهذا تجب عليهما الطهارة عند الكمال بالسبب الحاصل قبله كما صرح به الشهيد ره وغيره ويعلم من ذلك أن التعبير عن الاحداث بالأسباب أولى من التعبير بالنواقض والموجبات كما فعله غيره لان تسميتها نواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة وظاهر أن الحدث أعم من ذلك وتسميتها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بما يشترط فيه الطهارة أو عند وجود السبب فيما وجب منها لنفسه كغسل الجنابة عند المصنف وغسل الأموات وظاهر أيضا أن الاحداث أعم من ذلك فالأسباب أعم منهما مطلقا أما من النواقض فلاجتماعهما في حدث تعقب طهارة وتخلف الأسباب فيما عدا ذلك ولا يتصور تخلف ناقض عن سبب بعدما تلوناه وأما من الموجبات فلانه يصدق على الاحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة ولا يصدق الموجبية حينئذ وأما النواقض فبينها وبين الموجبات عموم من وجه لصدق الناقض بدون الموجب في حدث تعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها ويصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل حيث لم يكن متطهرا فيلزم تحصيل الحاصل أو اجتماع علتين على معلول شخصي لأنا نقول أن كل واحد من الحدث السابق والمفروض لو انفرد كان موجبا وليس للاجتماع مدخل في نفى هذا الحكم والاحداث كلها معرفات شرعية للأحكام لا علل عقلية ويصدقان معا في الحدث المتعقب لطهارة شرعية مع اشتغال ذمة المكلف بمشروط بها ونبحث في هذا النظر أيضا عن كيفيته أي الوضوء وإطلاق الكيفية على الذات من حيث أنه يسئل عنها بكيف هي أنما يجب الوضوء خاصة من خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد لخروج هذه الثلاثة منه وهو المخرج الطبيعي وإطلاق المعتاد عليه باعتبار التعريف لا لملاحظة اشتراط اعتبار الخروج منه فيجب الوضوء بالخارج منه بأول مرة بمعنى كون الخروج سببا فيه وإن تخلف تأثيره لفقد شرط كالصغر ولو خرجت الثلاثة من غير الموضع الطبيعي أوجبت إن اعتيد وإلا فلا ويمكن دخوله في العبارة أيضا سواء كان فوق المعدة أم تحتها هذا مع عدم انسداد الطبيعي ومعه لا يعتبر من غيره الاعتياد ويصير معتادا بالخروج منه مرتين متواليتين عادة ويعلم من الحصر
(٢١)