قلناه من إرادة المئزر وعلى كل حال فاستحباب الكتابة ثابت عند الأصحاب على هذه المذكورات وعلى الجريدتين وأما النمط فيمكن دخوله في اللفافة كما فسرناها به وأضاف جماعة منهم الشهيد والشيخ في المبسوط وابن البراج العمامة معللا بعدم تخصيص الخبر وهو يقتضى استحباب الكتابة على جميع الكفن ولا بأس به لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخبر والأصل في الاستحباب ما روى أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل (إسماعيل صح) يشهد أن لا إله إلا الله وزاد الأصحاب وأن محمدا رسول الله وأسماء الأئمة عليهم السلام وظاهر الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر قال في الذكرى فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له قلت ذلك لو تم لم تجز الزيادة على كتبة الشهادة بالوحدانية لاعترافهم بعدم النص على الزيادة وعدم تكريرها على قطع الكفن فتفصيل الأصحاب بمجال الكتابة وتعديتها إلى ما ذكره وإنما هو لاستيناسهم بسهولة الخطب في ذلك وأنه خير محض وليكن الكتابة بالتربة الحسينية لبركتها وشرفها ومع عدمها بطين أبيض وماء ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به لعدم النص على الخصوص وينبغي بل التربة لتؤثر الكتابة حملا على المعهود منها ولو عدم ما يكتب به فبالإصبع ذكره الأصحاب وسحق الكافور باليد خوفا من الضياع ذكره جماعة من الأصحاب قال في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين ولم أتحقق مستنده وجعل فاضله على صدره كما ورد في خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام وعلل أيضا بأنه مسجد في سجدة الشكر وخياطة الكفن بخيوطه قاله الشيخ وجماعة الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر والتكفين بالقطن لقول الصادق عليه السلام الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله وأفضله الأبيض في غير الحبرة لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس من لباسكم أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا به موتاكم وعنه صلى الله عليه وآله إلبسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيه موتاكم ويكره الكتان بفتح الكاف لما تقدم ولقول الصادق عليه السلام في رواية يعقوب بن يزيد (زيد خ ل) لا يكفن الميت في كتان والأكمام المبتدأة للقميص قاله الجماعة وبه خبر مرسل واحترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الإزار خاصة وهو في الرواية المرسلة أيضا والكتابة بالسواد قاله الأصحاب وكما يكره به فكذا بغيره من الأصباغ غير الأبيض وجعل الكافور في سمعه وبصره خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر وتجمير الأكفان بالمجمرة وهو ما يدخن به الثياب وعلى كراهته إجماع علمائنا نقله في المعتبر ويؤيده أنه فعل لم يأمر به الشرع فيكون تضييعا ولقول علي عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم وكفن المرأة الواجب على زوجها والأصل فيه بعد الاجماع ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وعلله المصنف في التذكرة بثبوت الزوجية إلى حين الوفاة وبأن من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة ويضعف الأول بعدم دلالة ما قبل الوفاة على ما بعدها أما المطابقة والتضمن فظاهر وأما الالتزام فلعدم الملازمة فيما ذكر لاستلزام الموت عدم كثير من أحكام الزوجية ولهذا جاز له تزويج أختها والخامسة والثاني بانتقاضه بواجب النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب وإن وجبت عليه نفقتهم وعلل في الذكرى بأنها زوجة لآية الإرث فيجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية وقريب منه تعليل المعتبر وفيه أنه لو تم لاقتضى اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة الممكنة ولا يجب للمستمتع بها ولا الناشزة مع أنه في الذكرى توقف في حكمهما وقال التعليل بالانفاق ينفى وجوب
(١٠٨)