لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ونحوه والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل ويدفعه الاجماع المتقدم والمتأخر كما تقدم والمعارضة بتخصيص الغسل بالماء في قول النبي صلى الله عليه وآله حتيه ثم اغسليه بالماء وقول الصادق عليه السلام إذا وجد الماء غسله والمطلق يحمل على المقيد ولما انحصر رفع الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بد من تعريفه ليتميز عن غيره من أقسام المياه وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضا فلذلك عرفه بقوله والماء المطلق ما يصدق عليه إطلاق الاسم أي يصدق علية اسم الماء عند إطلاقه من غير قيد وهذا التعريف رسم ناقص لتعريفه بالخاصة من دون ذكر الأعم وهذه الخاصة من علامات الحقيقة ولا يرد عليه ماء البئر والبحر ونحوهما مما يغلب عليه التقييد لان ذلك غير مستحق له ولهذا لو أطلق عليه اسم الماء بدون القيد صح ويمكن كون التعريف لفظيا وهو إبدال لفظ بلفظ أشهر منه في الاستعمال أو أوضح مثل الحنطة بر ويؤيده الاتيان بما وهي من الأدوات العامة التي لا تدخل التعريفات الصناعية إذ المقصود منها كشف الحقيقة من غير نطر إلى الافراد والمضاف بخلافه لا يصدق عليه إطلاق الاسم إلا بقيد زائد على اسم الماء كماء الورد ونحوه ويلزم من ذلك أنه لا يصدق عليه الماء حقيقة بل مجازا إذ من علامة المجاز عدم تناول الاسم عند الاطلاق وهو أي المطلق والمضاف في الأصل أي في أصل خلقتهما قبل عروض نجاسة طارية لهما طاهران لان الأصل في الأشياء كلها الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته لأنها مخلوقة لمنافع العباد ولا يحصل الانتفاع أو لا تكمل إلا بطهارتها فإذا أخرجا عن ذلك بأن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة ونسبة الأقسام إليهما مع أن القسم إنما هو أحدهما جايز باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع وذلك لا ينافي عدم انقسام بعض الافراد و وانقسامهما إلى الأربعة باعتبار اختلاف الاحكام باختلافها والامر فيها ظاهر في غير البئر أما فيه فلا يتم على مذهب المصنف من عدم نجاسته بالملاقاة فيلحق بالجاري فقد أخل الأقسام ومجرد وقوع الخلاف فيه إن كفى في جعله قسما (آخر صح) برأسه لزم زيادة الأقسام على الأربعة لوقوع الخلاف في مياه الحياض والأواني في انفعالها بالملاقاة وإن كثرت فينبغي جعلها قسما آخر ويمكن ترجيح البئر قسما وإن ساواه غيره جريا على ما ألفوه من أفراده بناء على ما اختاره الأكثر حتى كاد يكون إجماعا من انفعاله بمجرد الملاقاة ولكثرة أحكامه وتشعب مسائله فناسب ذلك أفراده بالذكر القسم الأول المضاف وهو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيد وإن كان في أصله مطلقا كالمتغير منه بطول مكثه بحيث لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه وكالمعتصر من الأجسام كماء الورد والماء المطلق في أصله الممتزج بها أي بالأجسام مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق التي ماؤها مطلق خرج عنه بمزجه بالأجسام ومثله المطلق الممتزج بما عصر من الأجسام بل بأي صنف كان من أصناف المضاف بحيث خرج المطلق عن الاطلاق أما لو بقي المطلق الممتزج بالأجسام بعد المزج على اطلاقه أو صار الجميع مطلقا في الممتزج بالمضاف لم يؤثر المزج بل يجوز استعمال الجميع فيما يتوقف على المطلق خلافا لبعض العامة حيث أوجب إبقاء قدر المضاف وضعفه ظاهر لان الحكم تابع للاطلاق وهو موجود في الجميع وعلى هذا لو توقف الطهارة على المزج وجب عينا من باب مقدمة الواجب المطلق الذي لا يتم إلا بالمزج خلافا للشيخ رحمه الله حيث لم يوجبه وإن جوزه وهو مع ضعفه متناقض وهو أي المضاف ينجس بفتح العين وضمها كيعلم ويكرم فعين ماضيه مضمومة ومكسورة بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا كان المضاف أو كثيرا وسواء غيرت النجاسة أحد أوصافه أم لا لقصوره عن دفع النجاسة عن غيره فكذا عن نفسه كالقليل ولقوله صلى الله عليه وآله حين سئل عن فارة وقعت في سمن إن كان مايعا فلا تقربوه وترك الاستفصال دليل العموم وللإجماع القسم الثاني الجاري من الماء المطلق
(١٣٣)