خاصة إذا لم يكن للبرء تقليلا للحدث ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء رد بذلك على المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ووضوء للعشائين كالغسل وهذا كالتكرار لقوله قبل والوضوء لكل صلاة وإن كان قد تعين وعنه بأن وجوب الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء فإن مطلق الوجوب لا يقتضى الشرطية فذكره هنا تنبيها على الاشتراط مع الوجوب وما يقال من أن وجوب الطهارات بمعنى الشرط للصلاة أمر مشتهر غنى من الايضاح لا يدفع أصل الاحتمال وتوهم كونه أعم من الشرط فلا يدل عليه بالخصوص وعلى كل حال فليس للمستحاضة إن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد سواء في ذلك الفرض والنفل بل لا بد لكل صلاة من وضوء أما غسلها فللوقت تصلى به ما شاءت من الفرض والنفل أداء وقضاء مع الوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة وغسل المحل إن أصابها الدم ولو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأول الورد وعملت باقي الأفعال لكل صلاة وكذا القول لو أرادت صلاة الليل لكن يكفيها الغسل عن أعادته للصبح على ما مر من التفصيل تنبيه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بحسب الامكان وقد ورد ذلك في خبر معاوية بن عمار قال تحتشي وتستثفر والاستثفار مأخوذ من ثفر الدابة يقال استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى معقد إزاره والمراد به هنا التلجم بأن تشد على وسطها خرقه كالتكة وتأخذ خرقة أخرى وتعقد أحد طرفيها بالأولى من قدم (مقدم خ ل) وتدخلها بين فخذيها وتعقد الطرف الآخر من خلفها بالأولى كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء ولو احتبس الدم بالحشو خاصة اقتصرت عليه كل ذلك مع عدم الضرر باحتباس الدم وإلا سقط الوجوب للحرج وكذا يجب الاستظهار على السلس و المبطون لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه ثم صلى يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويجعل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل مثل ذلك في الصبح ولاشتراك الجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الامكان فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة أعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصير فيه وإلا فلا للحرج ويمتد الاستظهار إلى فراغ الصلاة ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان تأثير الخارج في الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف أما الجرح الذي لا يرقأ وما ماثله فلا يجب شده بل يجوز الصلاة وإن كان سائلا ويفارق السلس والمبطون والمجروح المستحاضة في عدم وجوب تغيير الشداد عند كل صلاة عليهم دونها لاختصاصها بالنص والتعدي قياس لا يتم عندنا وجعل في الذكرى وجوب تغييره للسلس والمبطون أحوط وأما النفاس بكسر النون فدم الولادة مأخوذ من تنفس الرحم بالدم أو من النفس التي هي الولد لخروج الدم عقيبه يقال نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما وفي الحيض بفتح النون لا غير والولد منفوس ومنه الحديث لا يرث المنفوس حتى يستهل صائحا والمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء والجمع نفاس بكسر النون مثل عشر أو عشار ولا ثالث لهما ولا خلاف عندنا في كونه دم الولادة فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس بل ولا حدث لأصالة البراءة من ثبوت الاحكام المترتبة عليه وعدم الدليل والمراد بدم الولادة الخارج معها وتصدق المعية بمقارنته خروج جزء مما يعد آدميا أو مبدء نشو آدمي وإن كان مضغة مع اليقين أما العلقة وهي القطعة من الدم الغليظ فلا لعدم اليقين وألحقها المصنف في النهاية بالمضغة مع شهادة القوابل وقال في الذكرى ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا وتوقف فيه بعض المحققين لانتفاء التسمية ولا وجه له بعد فرض العلم ولانا إن
(٨٨)