إزالة نجاسة فلا يقع معتبرا في نظر الشرع إلا بها كنظائره من الأغسال واغتسال الغاسل قبل التكفين إن أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة وعلل ذلك في التذكرة بأن الغسل من المس واجب فاستحب الفورية فإن لم يتفق ذلك أو خيف على الميت غسل الغاسل يديه من المنكبين ثلثا ثم يكفن للخبر حيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بد فيه من نية الاستباحة أو الرفع على القول به والوجوب إن كان في وقت واجب مشروط به وإلا الندب وقد تقدم أن ما يتوقف كمال فعله على الوضوء كقرائة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء رفع الحدث أيضا على الخلاف فليكن هنا كذلك وزيادة حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى غير مطرزة بالذهب بامتناع الصلاة فيه حينئذ للرجال وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا لأنه إتلاف غير مأذون فيه وزاد المصنف في غير هذا الكتاب وغيره في وصف الحبرة أن تكون عبرية وهي بكسر العين منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد وقد ورد في حديث زرارة من أبى جعفر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب يمنى عبرى وفي بعض الاخبار أفضلية الحبر قال الباقر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد عبرة أحمر وثوبين أبيضين صحاريين وقال الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة وإن عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها كفت الحبرة المجردة وعبارة المصنف تقتضي الاكتفاء بها مطلقا فإن لم يوجد فلفافة أخرى وزيادة الحبرة للرجل لظاهر الأخبار المتقدمة والمشهور استحبابها للمرأة أيضا لعدم ما يدل على التخصيص و الأخبار المذكورة لا تنفيها ويزاد الرجل أيضا بل تزاد المرأة أيضا لاطلاق الميت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام خرقة لفخذيه تسمى الخامسة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف يلف بها فخذاه لفا شديدا وإنما اعتبرنا في العرض التقريب لتحديده بشبر في خبر يونس وبشبر ونصف في خبر عمار عن الصادق عليه السلام واختلاف الخبرين في القدر يدل على إرادة التقريب وإن الأقل مجز والأكثر أكمل واعلم إنا لم نظفر بخبر شاف ولا فتوى يعتمد عليها في كيفية شدها على التفصيل أما الاخبار فقد تقدم في حديث عبد الله الكاهلي أنه يذفر بها إذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف يثفر به إثفارا من أثفرت الدابة إثفارا ثم يشد فخذيه بالخرقة شدا شديدا وفي خبر يونس خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا و لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واعمزها في الموضع الذي لفقت نية الخرقة وعبارات الأصحاب أكثرها مشتملة على أنه يلف بها فخذاه من غير تفصيل والذي يمكن استفادته من الرواية الأولى إن كان المراد من الأذفار هو الأثفار كما ذكره الشهيد أن يربط أحد طرفي الخرقة على رسله أما بشق رأسها أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه يشدها ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا ويخرجها من الجانب الاخر ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه وهذا هو المراد من الأثفار كما تقدم بيانه في المستحاضة ثم تلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها وهذا هو الذي ينبغي العمل عليه وإن كان ظاهر خبر يونس ينافي بعضه وهو قوله بعد لف فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن إلح ويمكن الجمع فيهما بنوع تكلف ولو شد بها فخذيه على غير هذا الوجه بأي وجه اتفق أمكن الاجزاء كما في خبر معاوية بن وهب يعصب أوسطه ولظاهر الفتوى ويعمم الرجل بعمامة محنكا بها ويجعل لها طوفان يخرجان من الجانبين ويلقيان على صدره مع مراعاة
(١٠٥)