عنه (في الصلاة كنجاسة البول ونحوه أما لو تعدى منها إليه ما يعفى عنه في الصلاة لدون الدرهم من الدم المعفو عنه لم يضر إذ لا يزيد ذلك على ما هو على المصلى ويستثنى من ذلك مسجد الجبهة فإنه صح) يشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة فلا يصح السجود على الموضع النجس مطلقا سواء تعدت نجاسته أم لا دون باقي مساقط الأعضاء فإنه لا يشترط طهارتها وإن كانت إحدى المساجد على المشهور بين الأصحاب لأصالة الصحة وعموم جعلت الأرض مسجدا خرج ما أجمع على منعه فيبقى الباقي ولقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة في الشاذكونة وهي حصير صغير يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل لا بأس ولا يرد أن الصلاة في المحمل حال ضرورة لاطلاق الجواب المقتضى للعموم من غير تفصيل ومثله روى ابن أبي عمير عنه عليه السلام وذهب المرتضى وأبو الصلاح إلى اشتراط طهارته مطلقا إلا أن أبا الصلاح فسره بمساقط الأعضاء السبعة لا غير والمرتضى بمساقط جميع البدن وربما نقل عنه أنه ما يلاصق البدن وإن لم يسقط عليه واستثنى في الذكرى ما يعفى عنه من النجاسة تفريعا على قول المرتضى وتوقف فيما يلاصقه من المكان مع اعتماده عليه ومستندهما أخبار دلت بإطلاقها على النهى عن المكان النجس وحملها على الكراهة أو على تعدى النجاسة طريق الجمع بينها وبين ما تقدم وكما يشترط طهارة القدر المعتبر من موضع الجبهة كذا يشترط وقوع الجبهة في حال السجود بالمعنى المذكور على الأرض أو على ما أنبتته الأرض مما أي من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ولا يلبس عادة كالقطن والكتان وعليه إجماع الأصحاب كما أن على خلافه إجماع غيرهم ومستند المنع مع الاجماع تظافر الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام كقول الصادق عليه السلام في رواية الفضل لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان وقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمن السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل ولبس وقوله عليه السلام في رواية هشام بن الحكم حين سأله عما يجوز السجود عليه لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت إلا ما أكل أو لبس وغيرها من الاخبار قال هشام قلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود هو خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون وما يلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا التي اغتروا بغرورها والمراد بالمأكول والملبوس ما صدق عليهما اسمها عرفا لكون الغالب استعمالهما لذلك ولو في بعض الأحيان فلا يقدح النادر كأكل المخمصة والعقاقير للدواء من نبات لا يغلب أكله ولا يشترط عموم الاعتياد لهما في جميع البلاد فإن ذلك قل أن يتفق في المأكولات وبعض الملبوسات بل لو غلب في قطر عم التحريم مع احتمال عدمه واختصاص كل قطر بما يقتضيه عادته ولا يعتبر في المأكول والملبوس كونه بحيث ينتفع به فيهما بالفعل بل به أو بالقوة القريبة منه فلو توقف الأكل على طبخ ونحوه واللبس على غزل ونسج و خياطة وغيرها لم يؤثر في كونه مأكولا وملبوسا فالمعتبر حينئذ نوع المأكول والملبوس فلا فرق حينئذ بين القطن قبل غزله وبعده إذ لو اعتبر الفعل لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط أو المفصل على وجه لا يصلح اللبس عادة وغير ذلك مما هو معلوم البطلان وخالف المصنف في بعض هذه الموارد فجوز في النهاية السجود على القطن والكتان قبل غزلهما وعلى الحنطة والشعير قبل طحنهما معللا في الثاني بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة ويضعف الحكم فيهما بأن الاحتياج إلى العلاج لا يخرج الشئ عن أصله كما في الثوب المنسوج قبل جعله على وجه يصلح ملبوسا بالفعل وكما في الدقيق فإنه لا يؤكل كذلك عادة بل بعد عمل آخر ويرد على التعليل المذكور إن النخل لا يأتي على جميع أجزاء القشر لان الاجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعا للدقيق في كونها مأكولا (لة خ ل) فإن كثيرا من المأكولات العادية لا تؤكل إلا تبعا وقدح فيه في الذكرى بجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا
(٢٢١)