أو إلحاقهما بالاخفاتية قولان أجودهما الأول وروى إن المأموم يسبح في الأولتين أيضا من غير قراءة وهذه المسألة من المشكلات بسبب اختلاف الاخبار وأقوال الأصحاب في الجمع بينها وتحرير محل الخلاف إن الصلاة أما جهرية أو سرية وعلى الأول أما أن يستمع سماعا ما أو لا وعلى التقديرات فإما أن تكون في الأوليين أو الأخيرتين فالأقسام ستة فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع للخبر المتقدم لكن ابن إدريس جعلها محرمة لظاهر الخبر وسلار جعل تركها مستحبا ثم روى وجوبه واستثبت الأول وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول إن كانت القراءة جهرية فإن سمع في أوليتها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم المصنف في المختلف والشيخان عملا بظاهر الامر في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول أمير المؤمنين عليه السلام المتقدم ولقول الصادق في رواية يونس بن يعقوب من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه والنهى للتحريم والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد لما مر من صحيحة ابن الحجاج وإن لم يستمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم لكن ظاهر أبى الصلاح إن القراءة هنا واجبة وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والاستناد فيه إلى ظاهر الامر المتقدم في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وإن لم تسمع فاقرأ والمشهور الاستحباب بحمل الامر عليه جمعا بينه وبين غيره وقد تقدم وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو للحمد وحدها ظاهر جماعة الأول لاطلاق الامر بالقراءة والمعروف منها في الأوليين ذلك وصرح الشيخ بأن القراءة للحمد وحدها وأما الجهرية في أخيرتيها فيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح كما لو كان منفردا وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في المختلف وإن كانت إخفاتية ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام المصنف هنا وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ رحمه الله وثالثها سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة كما مر ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من الاخبار وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال ويجب على المأموم التبعية لامامه في الأفعال مطلقا بمعنى أن لا يسبقه بالشروع فيها ولا بالفراغ منه بل إما أن يتأخر عنه بحيث لا يشرع في فعل حتى يأخذ الامام في الشروع فيه وهو الأفضل أو يقارنه وهو محصل للجماعة أيضا لكنه مخل بالفضيلة التامة وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله لا يأمن الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله وجهه وجه حمار وهو تحذير وتخويف لمن يفعل كذلك أن يحول الله وجه قلبه إلى وجه قلب الحمار الذي لا يعقل الأمور العقلية ولا يدرك الأذواق العلوية والمعاني الغيبية وقال الصدوق رحمه الله إن من المأمومين من لا صلاة له وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاة واحدة وهو المقارن له في ذلك ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شئ فيركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده ومنهم من له ثمان وأربعون ركعة وهو الذي يجد في الصف الأول ضيقا فيتأخر إلى الصف الثاني ولا خلاف في وجوب المتابعة في الأفعال كالركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وآله إنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وأما الأقوال فتجب المتابعة في التكبير اتفاقا وللخبر بمعنى ألا يكبر قبله وهل له مقارنته قولان أجودهما المنع وهل يجب في غيره من أذكار الركوع
(٣٧٣)