لانتفاء الفائدة ولأنه كغسل الجنابة قلنا الأصل قد عدل عنه للدليل وزال الشك فكما أن للسدر والكافور مدخلا في النظافة وفيما ذكر كذلك لمائهما مدخل في زيادة النظافة ولهذا كان القراح أخيرا وفائدة التطهير في غسل الميت أوضح مما ذكر ولو سلم كونه مرادا لم يلزم سقوط الماء لأنه مراد أيضا ويمنع كونهما شرطا في الماء مطلقا بل مع وجودهما وكونه كغسل الجنابة إن أراد به إن كل واحد من الثلاثة كذلك لم يتم مطلوبه وإلا منعنا صحته وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما كذا لا تسقط أحديهما بفقد خليطها فيغسل بالقراح خاصة في الفايت ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها ولو انعكس الفرض فإن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط قدم السدر لوجوب البداة به واختار في الذكرى القراح لأنه أقوى في التطهير ولعدم احتياجه إلى شئ آخر وهو ضعيف لوجوب امتثال الامر بحسب الممكن والخليط مأمور به مع إمكان الجمع بينه وبين الماء ولوجوب مراعاة الترتيب فيستصحب ولو وجد الماء لغسلتين قدم الكافور على القراح على ما بيناه وعلى ما اختاره رحمه الله يقدم السدر لوجوب البداة به قال ويمكن الكافور لكثرة نفعه ويغسل الثانية بالقراح والمايز بين الغسلات على تقدير عدم الخليط النية فتجب مراعاتها بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر وكذا في ماء الكافور ومع فقد أحد الأغسال يجب أن ييمم عنه لاستقلاله بالاسم والحكم ولأن وجوب التعدد في المبدل منه وعدم أجزأ أحد أقسامه أو القسمين عنه يوجب عدم أجزائهما أو أحدهما عن بدله وهو اختيار الشهيد في البيان وفي الذكرى أسقط وجوب التيمم (وهو مبنى على عدم وجوب التعدد في التيمم صح) عند تعذر الأغسال كما اختاره فيها ويلزم منه عدم التيمم مع مسمى الغسل لأنه بدل منه فلا يجمع بين البدل والمبدل وهو ضعيف وسيأتي بقية الكلام فيه واعلم أن هذه الأغسال الناقصة بوجه لا يحكم معها بتطهير الميت على وجه يسقط الغسل بمسه لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر ولأنه غسل ضرورة ولهذه تجب إعادته أو إكماله إذا أمكن قبل الدفن وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة وأولى منه التيمم ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور وهو من به الجدري بضم الجيم وفتحها والملسوع يتمم لكونه بدلا من الغسل حيث يتعذر وبه أخبار ضعيفة يؤيدها الشهرة حتى نقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا وإجماع المسلمين عليه ويعتبر فيه الضرب على الأرض مرتين أحدهما لوجهه والأخرى لظاهر كفيه لأنه بدل من الغسل والأولى تطهير يد اللامس بعد كل لمس حيث يمكن والضرب والمسح بيد المباشر ولو يمم الحي العاجز فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ولو تعذر المسح بيدي العاجز فكالميت فعلم من هذا إن قولهم في الميت يمم كالحي العاجز يحتاج إلى التقييد وهل التيمم ثلثا لأنه بدل عن ثلاثة أغسال أو مرة لأنه غسل واحد تعدد باعتبار كيفية الأجود الأول وهو اختيار المصنف في النهاية لاطلاق الاسم على كل واحد وكون الثلاثة بحيث يطلق عليها اسم واحد لا يخرجها عن التعدد في أنفسها وإذا وجب التعدد في المبدل منه مع قوته نفى البدل الضعيف أولى وأجدر و يتفرع على ذلك تعدد نية الغسل والتيمم وقد تقدم ويستحب وضعه على ساجة وهي لوح من خشب مخصوص والمراد وضعه عليها أو على سرير حفظا لجسده من التلطح وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل وليكن مكان الرجلين منحدرا لئلا يجتمع الماء تحته وليكن في حال الغسل مستقبل القبلة استحبابا وفاقا للمرتضى في الناصرية والمحقق لخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسر وللأصل واختار جماعة وجوب الاستقبال هنا كالاحتضار لقول الصادق عليه السلام حين سئل عن غسل الميت استقبل بباطن قدميه حتى يكون وجهه مستقبل القبلة قيل ولا منافاة
(١٠٠)