عزر وقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلثا لما روى عنهم عليهم السلام إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة وهذه من جملتها وقيل يقتل في الثالثة وهو مروي أيضا إلا أن قتله في الرابعة أحوط للدماء ولا يسقط القضاء عن التارك سواء كان مستحلا أم غير مستحل وسواء قتل أم لا لعموم الأوامر الدالة عليه كقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها خرج منه الكافر الأصلي فيبقى ما عداه ولأنه يجبر على الأداء حال ردته فكذا على القضاء وهذا فيمن تقبل توبته ظاهر أما من لا تقبل توبته لكون ارتداده فطريا فإن قتل بقي القضاء في ذمته إلا أن يقضى عنه الولي أو غيره وإن لم يقتل لهرب أو عدم نفوذ الاحكام وغيرهما وتاب فهل تكون توبته فيما بينه وبين الله تعالى مقبولة المشهور العدم لحكم الشارع بعدم قبولها ظاهر أو إجرائه مجرى الميت فيما يتعلق بماله ونكاحه وقبول توبته باطنا قوى وإلا لزم أما عدم تكليفه أو تكليف ما لا يطاق وكلاهما باطل وكل دليل دل على قبول توبة العصاة آت فيه ولعموم قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا أثبت لهم إيمانا بعد كفر وهو شامل لذي الفطرة وغيرها وهو اختيار الشهيد رحمه الله وثبوت باقي الاحكام عليه من القتل وغيره حسما لمادة الجرأة على الارتداد وصيانة للاسلام وكل من فاتته فريضة يومية أو غيرها مما تقضى سواء كان فوتها عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة عن الاسلام وجب عليه القضاء لقوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته وقوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها والسكر إذا كان سببه باختيار المكلف وعلمه يساوى النوم في زوال التمييز ويزيد عليه بالعدوان فيكون أولى بالقضاء ولو تناوله غير عالم بإسكاره أو إكراه عليه أو اضطر إلى استعماله دواء فهو في حكم الاغماء لظهور عذره نعم لو علم كونه مسكرا لكن ظن اختصاصه بوقت خاص (أو قدر خاص صح) فتناوله على غير ما ظنه لم يعذر لتعرضه للسبب مع احتمال عذره وهذا الحكم وهو وجوب القضاء على كل من فاتته فريضة ثابت على كل حال إلا أن تفوت الفريضة بصغر أو جنون سواء كان مطبقا أو دوريا بحيث استوعب زمان الجنون وقت الصلاة أو إغماء على الأشهر وإن كان الاغماء بتناول الغذاء المودى إليه مع عدم علمه بكونه مؤديا أو حيض أو نفاس أو كفر أصلى لا عارضي كما في المرتد أو عدم المطهر من ماء وتراب فإنه لا يجب القضاء في جميع المواضع أما الأولان فبالاجماع ولقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة وعد الصبي والمجنون وإنما وجب القضاء على النائم مع دخوله معهما بنص خاص وقد عرفته فيحمل رفع القلم عنه على عدم المؤاخذة على تركه ويجب تقييده بكون سبب الجنون ليس من فعله وإلا وجب عليه القضاء كالسكران وأما سقوطه مع الاغماء فمستنده مع الشهرة الاخبار المتظافرة كقول الصادق عليه السلام حين سأله أبو أيوب عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلى ما فاته لا شئ عليه وقوله عليه السلام عنه ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر منه ولأن زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه وروى أنه يقضى آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر ليلته إن أفاق ليلا وعمل به بعض الأصحاب ويمكن حمله على الندب توفيقا بين الاخبار ومصيرا إلى المشهور رواية وفتوى وإنما يسقط عنه القضاء مع تناوله الغذاء مع عدم علمه بكونه موجبا له كما ذكرناه أو مع اضطراره إليه أو مع تناوله كرها وإلا وجب القضاء لأنه مسبب عن فعله وأما عن الحائض والنفساء فبالاجماع والاخبار وقد تقدم في بابه والظاهر أنه لا فرق هنا بين كون سببهما من الله أو من قبل المرأة كما لو تسبب بالحيض أو بإسقاط الولد بالدواء والفرق بينهما وبين السكران والمغمى عليه إن سقوطه عنهما ليس من باب الرخص والتخفيفات حتى
(٣٥٥)