أين باتت يده فإنه يقتضى أنه لدفع نجاسة موهومة فالمحققة أولى وأولى بعدم الجواز ما لو كان غسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة أما الإباحة فكغسلهما من الريح أو التحريم كفعله مع قصر الماء عن الغسلات الواجبة أو الكراهة كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبة إذ لا يعد من السنن فضلا عن سنن الوضوء كل ذلك للخبر واشترط المصنف ره أيضا كون الغسل من ماء قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم تجز النية عنده بل لم يستحب غسلهما حينئذ مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده واستوجه الشهيد ره القول بالاستحباب في الأخير لان النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء ويؤيده إطلاق الروايات كرواية حريز عن الباقر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن البول والغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ونحوها واعلم أنه متى قدم النية عند غسل اليدين دخلت نية المندوب تحت الواجب فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نية أخرى وإن أخرها إلى أول الفرض أو ما بعده من السنن فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على الخصوص وإلا لم يثب عليها وتتضيق النية عند أول غسل الوجه فلا يجوز تأخيرها عنه لئلا يخلو أول الفرض عن النية فيبطل إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى ويجب غسل الوجه بما يسمى غسلا وهو في اللغة إمرار الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله ان يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون فمتى وصل بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل بل يصير دهنا لا غسلا وأما تمثيل من بالغ في وصف تعليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا يريد جواز عدمه أصلا لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ ولا يجب الدلك لصدق (الغسل صح) بدونه لغة وعرفا وربما استحب لما فيه من الاستظهار وأوجبه ابن الجنيد فلو غمص الأعضاء في الماء أو صب عليها من غير مس أجزأ وحد الوجه من قصاص مثلث القاف والضم أفصح شعر الرأس والشعر بفتح العين وإسكانه والمراد بقصاصه منتهى نبته إلى محادر شعر الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف والمراد إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام بكسر الهمزة وهي الإصبع العظمى والجمع الأباهيم والإصبع الوسطى عرضا كل ذلك من مستوى الخلقة وغيره من الأغم والأنزع و طويل الأصابع وقصيرها يحال عليه فيغسل ما يغسله ولا يجزى غسل الوجه منكوسا بل يجب البدئة بالأعلى لوصف الباقر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه غسل وجهه من أعلاه ولأن الوضوء البياني الصادر من النبي صلى الله عليه وآله الذي قال عنه أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله بمنع أن يكون البداة فيه بغير الأعلى وإلا لما جازت البداة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه وهذا الوجه مطرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه كما تراه مفصلا واستحب السيد المرتضى وابن إدريس البداة بالأعلى لاطلاق الآية وقول الصادق عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ولا دلالة في الخبر على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغسل والمسح ومطلق الآية مقيد بفعله لأنه المبين للناس ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت سواء كانت للرجل أو كانت للمرأة لان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا ولا يتبع غيره ولا يلزم الانتقال إلى الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفا والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم ولعموم قول الباقر كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء فإنه شامل للخفيف والكثيف وغيره من الاخبار الشاملة بعمومها
(٣١)