الحياة وأشباه ذلك فيجوز الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ولفظ الضرورة يشعر بذلك ولو أشتبه النجس من الإنائين بالطاهر منهما اجتنبا وجوبا ولا يجوز التحري وهو الاجتهاد في طلب الأحرى بالاستعمال وهو الطاهر لقرينة لثبوت النهى عن استعمالها والقرينة التي لا تثمر اليقين غير كافية في الخروج عن النهى وليس هذا كالاجتهاد في القبلة وجوزه الشافعي هنا ومتيمم عند عدم التمكن من غيرهما ولا يشترط في صحته إهراقهما قبله ليتحقق عدم الماء الطاهر لأنه بالاشتباه في حكم المعدوم خلافا للشيخ استنادا إلى خبر ضعيف وربما كانت الإراقة حراما لخوف العطش ونحوه أما لو اشتبه المطلق بالمضاف وجبت الطهارة بكل واحد منهما لأنه محصل للطهارة بالمطلق المأمور به يقينا فيكون الجمع بينهما مقدمة للواجب المطلق فيكون واجبا ولا يضر عدم الجزم بالنية عند كل طهارة لان الجزم إنما يعتبر بحسب الممكن (التمكن خ ل) لكن يشترط لوجوبه بل لصحته فقد ما ليس بمشتبه وإلا تعين استعماله لقدرته حينئذ على الجزم التام في النية ولو فرض انقلاب أحدهما قبل الطهارة به وجب الطهارة بالآخر ثم التيمم لما تقدم من أن الجمع مقدمة الواجب المطلق لان الحكم بوجوب الاستعمال تابع لوجود المطلق وقد كان وجوده مقطوعا به فيستصحب إلى أن يثبت العدم ويحتمل ضعيفا عدم الوجوب فيتيمم خاصة لان التكليف بالطهارة مع تحقق وجود المطلق وهو منتف ولأصالة البراءة من وجوب طهارتين وجوابهما يعلم مما ذكرناه فإن الاستصحاب كاف في الحكم بوجود المطلق وأصالة البراءة هنا منتفية بوجوب تحصيل مقدمة الواجب المطلق وهي لا تتم إلا بفعلهما معا فإن قيل ما ذكرتم من الدليل يقتضى عدم وجوب التيمم فإن استصحاب وجود المطلق إن تم لا يتم معه وجوب التيمم إذ هو مع الاشتباه لا مع تحقق الوجود قلنا الاستصحاب وجوب الطهارة به بناء على أصالة عدم فقد المطلق وذلك لا يرفع أصل الاشتباه لان الاستصحاب لا يفيد (اليقين بنفس الامر صح) ما في نفس الامر فالجمع بين الطهارتين تحصيل اليقين ويستحب تباعد البئر عن البالوعة التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات سبع أذرع إذا كانت الأرض سهلة أي رخوة فكانت البالوعة فوقها فوقية محسوسة بأن يكون قرارها أعلى من قرار البئر ولا اعتبار بوجه الأرض وإلا أي وإن لم يجتمع الأمران فوقية البالوعة ورخاوة الأرض ويصدق ذلك بعدمهما وعدم أحدهما فخمس أذرع وفى حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة بأن تكون البالوعة في جهة الشمال وإن استوى القرار ان لما ورد من أن مجاري العيون مع مهب الشمال ويدل على اعتبار الصلابة وضدها مع الشهرة مرسلة ابن قدامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة قال إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع وعلى اعتبار الفوقية والتحتية رواية الحسن بن رباط قال سألته عن البالوعة فقال إن كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وما ذكره المصنف طريق الجمع بين الروايتين ويدل على اعتبار الجهة ما رواه محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي أن مجرى العيون كلها مع (من خ ل) مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وإن كان الكنيف فوق النطيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا وحمل الزائد عن السبع منها على المبالغة في الاستحباب وأستفيد منها اعتبار المجرى فيكون جهة الشمال فوق بالنسبة إلى ما يقابلها مع تساوى القرارين فضم إلى الفوقية والتحتية باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض و رخاوتها ويتحصل من جميع ذلك أربع وعشرون مسألة لان أرضيهما (الأرض خ ل) أما رخوة أو صلبة وعلى التقديرين أما
(١٥٦)