الاعذار الموجبة لذلك ومن يخاف فوت المال أو النفس للنهي عن العبادة على ذلك التقدير المقتضى للفساد وقد دخل فيمن تجب عليه الجمعة مع الحضور وتنعقد به المسافر والعبد ووجوبها عليهما مع الحضور وانعقادها بهما بمعنى احتسابهما من العدد لو توقف عليهما أحد القولين في المسألة وهو مختار الشيخ في الخلاف على ما نقل عنه في الذكرى وابن إدريس والمحقق لصحتها منهما فتنعقد وتجب ولأن ما دل على اعتبار العدد عام فيتناول المسافر (والعبد ط) والقول الثاني عدم الوجوب والانعقاد واختاره الشيخ في المبسوط وتبعه المصنف في بعض كتبه لأنهما ليسا من أهل فرض الجمعة فهما كالصبي ولأن الجمعة إنما تنعقد بهما تبعا لغيرهما فلا يكونان متبوعان ولأنه لو جاز ذلك لجاز انعقادها بجماعة المسافرين والعبيد وإن لم يكن معهم حاضرون وأحرار وأجيب بالفرق بينهما وبين الصبي لعدم تكليف الصبي دونهما فلا يتصور الوجوب في حق الصبي بخلاف المسافر والعبد وكونهما تابعين عين المتنازع والتزام انعقادها بالمسافرين والعبيد ممكن وفى المسألة قول ثالث وهو عدم وجوبها عليهما مع انعقادها بهما وهو الذي اختاره المصنف في القواعد في المسافر (وتوقف في العبد صح) والشيخ على في الشرح ونقله عن الخلاف وحجتهم عموم ما دل على اعتبار العدد فيتناولهما وعدم الوجوب لا يقتضى عدم الانعقاد ويظهر من أصحاب القول الثاني أن فعلها لهما جائز وإن لم تجب عليهما ولم تنعقد بهما وأنها تجزى عن الظهر بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه وهذا لا يتم إلا مع نية الوجوب بها لان المندوب لا يجزى عن الواجب وحينئذ تكون واجبة ليتحقق مطابقة النية للواقع وهو لا يوافق القول الثاني إلا أن يقال بوجوبها حينئذ تخييرا والمنفي هو الوجوب العيني على تقدير حصوله فيتم الحكم في حال حضور الامام ويبقى الاشكال في زمان الغيبة لان الوجوب فيه تخييري فلا يتم نفيه مع نيته وربما قيل بذلك في المرأة أيضا إذا حضرت فتصح منها الجمعة وتجزيها عن الظهر و إن لم تجب عليها ولم تنعقد بها لما ذكر والاشكال واحد ووافق المصنف في المختلف على عدم وجوبها على العبد بالحضور محتجا بأن وجوبها عليه مستلزم اشتمال التكليف على وجه قبح لان العبد لا يجب عليه الحضور إجماعا ولا يجوز إلا باذن مولاه لأنه تصرف في نفسه وهو ممنوع منه والاذن غير معلوم وعصمة مال الغير واجبة فيكون حضوره ممنوعا منه فلا يكون معتدا به وأجيب بالتزام كون الحضور موقوفا على إذن المولى فيزول المانع وهذا الجواب يقتضى كون النزاع لفظيا ولو ألزمه المولى بالحضور ففي تحتمها عليه وجهان يلتفتان إلى أن المانع هل هو محض حق المولى وقد زال أو قصور العبد عن تحتم وجوبها واستدل على التحتم بأن السيد يملك إلزامه بالمباحات فبالعبادات أولى وفى الأولوية منع لان المباحات حق للسيد متعلق به والتكليفات حق للشارع لا تعلق للسيد بها وإلا لأمكنه إيجاب النوافل عليه وهو باطل ويشترط في النائب المنصوب لامامة الجمعة من قبل الامام بل في إمام الجمعة مطلقا شرائط الإمامة وهي ستة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها فأول الستة البلوغ فلا تصح نيابة الصبي ولا تنعقد إمامته لاتصافه بما يرفع القلم فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه مع تمييزه ومع عدمه لا اعتبار لأفعاله والثاني العقل لعدم الاعتداد بأفعال المجنون نعم لو كان جنونه أدوارا جازت إمامته وقت إفاقته لتحقق الأهلية حينئذ وإن كره ومنع المصنف في التذكرة من نيابته لامكان عروضه حالة الصلاة ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم فقد روى إن المجنون يمنى حالته ومن ثم استحب المصنف في النهاية له الغسل بعد الإفاقة لهذه العلة ولنقصه عن المراتب الجليلة وجوابه أن تجويز العروض لا يرفع تحقق الأهلية وإلا لانتفت مطلقا لان إمكان عروض المانع من موت وإغماء وحدث قائم في كل وقت وعروض الاحتلام منفى بالأصل واستحباب الغسل لم يثبت عندنا كما نبه عليه الشهيد رحمه الله
(٢٨٨)