نسئل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه والظاهر إن المراد بالطفل هنا من دون البلوغ إذ لا يحتاج من كان كذلك إلى الدعاء له وليس في الدعاء قسم آخر غير ما ذكر فرع لو كان أبوا الطفل كافرين كالمسبي إن قلنا بتبعيته في الاسلام قال في دعائه اللهم اجلعه لنا فرطا إذ لا أجر لوالديه حينئذ ولو كان أحدهما مسلما ذكره وفى الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر أقربه ذلك وغاية لحرمة الاسلام التي باعتبارها ألحق به والامر في ذلك سهل لكونه غير واجب فلو تركه واقتصر على المتيقن جاز ثم يكبر الخامسة وينصرف وقد اتفق الأصحاب على كون التكبيرات خمسا ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله في صحاحهم عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ولفظه كان يشعر بالدوام ورووا أيضا أربع وعملوا بها مخالفة لنا على ما صرح به بعضهم والاخبار من طرقنا متظافرة بالخمس وفى بعضها التعليل بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس نعم روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعنى بالنفاق وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أما المؤمن فخمس تكبيرات و أما المنافق فأربع قال في الذكرى وهذا جمع حسن بين ما رواه العامة لو كانوا يعقلون وأما توزيع الأذكار عليها كما ذكر فهو المشهور ونقل الشيخ فيه الاجماع وورد في بعض الاخبار وفى بعضها جمع الأدعية عقيب كل تكبيرة قال المصنف في المختلف الكل جائز ولا يتعين في ذلك لفظ بعينه سوى الشهادتين والصلاة وإن كان المنقول أفضل ولو كان الميت أنثى ألحقها علامة التأنيث فيقول اللهم أمتك بنت أمتك إلخ ويتخير في الخنثى وهذه التكبيرات أركان فتبطل الصلاة بزيادة شئ منها ونقصانه على وجه لا يمكن تداركه بأن يتخلل فعل كثير أو زمان طويل واستقرب في الذكرى عدم البطلان بزيادته فإنه ذكر حسن في نفسه ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن وقال بعد ذلك لو زاد في التكبير متعمدا لم تبطل لأنه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة ثم إن اعتقد شرعيته فهو أثم وإلا فلا قال ولو زاد في الأثناء معتقدا شرعيته أثم أيضا والأقرب عدم البطلان ويشكل ذلك كله مع اعترافه بكونه ركنا فإن زيادة الركن لا يمنع البطلان بها كونها ذكرا لله كزيادة تكبيرة الاحرام في اليومية عنده وعند غيره نعم عدم البطلان بزيادته بعد الخامسة متجه فأركان هذه الصلاة حينئذ سبعة بإضافة القيام والنية إلى التكبيرات الخمس ويجب استقبال القبلة من المصلى وبالميت بجعل رجليه إلى يسار المصلى وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلى بحيث لو اضطجع على يمينه كان مستقبلا بوجهه كحالة اللحد ويمكن تعلق وجوب الاستقبال في العبارة بالمصلى لا غير للاكتفاء عن ذكر استقبال الجنازة بما ذكر من الكيفية أو يقال إن ذلك ليس استقبالا حقيقيا بل بيان كيفية وضع الجنازة وقد ذكر والأمر سهل ومستند وجوب الاستقبال والكيفية التأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام وقال الصادق عليه السلام في خبر عمار وقد سئل عن ميت عليه فلما سلم الامام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة وإن كان قد حمل يدفن فإن كان قد دفن مضت الصلاة عليه لا يصلى عليه وهو مدفون وإنما يجب الاستقبال مع الامكان فيسقط لو تعذر من المصلى والجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله لما روى عن الرضا عليه السلام إن جده صلى على عمه زيد رضي الله عنه مصلوبا ويجب فيها تقارب المصلى من الجنازة فلا يجوز التباعد عنها بما يوجبه عرفا وفى الذكرى لا يجوز التباعد بمأتي ذراع وكذا القول في الارتفاع والانخفاض وكون الامام وراء الجنازة بحيث تكون إمام موقفه ويغتفر ذلك في المأموم كما يغتفر التباعد مع كثرة الصفوف
(٣٠٨)