كان غير مستحل فإن كان عالما بالحيض والتحريم فعل محرما فيعزر كما في كل فاعل محرم عالم به بما يراه الحاكم ونقل عن أبي علي بن الشيخ أبى جعفر تقديره بثمن حد الزاني ولا نعلم المأخذ فالمرجع فيه إلى رأى الحاكم كما في غيره من التعزيرات غير المنصوصة ولو جهل الحيض أو التحريم أو نسيهما فلا شئ عليه لرفع حكم الخطاء والنسيان ويجب القول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضييع حقه لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن الآية ولولا وجوب القبول لما ظهر لتحريم الكتمان فائدة ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فقد تقدم حكمه وإن كان لغلبة ظنه لكذبها فقد أوجب المصنف في النهاية والمنتهى والشهيد في الذكرى الامتناع وفيه نظر ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص منه في الحال فإن استدام فكالمبتدئ ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيجب عليها الامتناع بحسب الامكان فتعزر أيضا مع المطاوعة لكن لا كفارة عليها إجماعا ولأصالة البراءة وعصمة المال وهل يجب عليه مع ذلك كفارة قيل لا بل يستحب الكفارة كما اختاره المصنف والشيخ في النهاية وجماعة من المتأخرين والمشهور خصوصا بين المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابن بابويه وغيرهم الوجوب حتى ادعى الشيخ فيه الاجماع ومنشأ القولين من اختلاف الروايات فالأول استند مع أصالة البراءة إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا تلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها قلت فإن فعل عليه كفارة قال لا أعلم شيئا يستغفر الله تعالى هذا الخبر دال على عدم الكفارة ب بلغ وجه لان ما لا يعلم الامام وجوبه لا يكون واجبا وإلا لعلمه لامتناع أن يخفى عليه شئ من الاحكام والحال أنه حافظا للشرع وإلى غيره من الأخبار الدالة على عدم الكفارة صريحا مع صحة سندها واستند الثاني إلى روايات ضعيفة الاسناد مختلفة التقدير موجبة على تقدير دلالتها على الوجوب لتأخر البيان عن وقت الحاجة فحملها على الاستحباب أوجه فإن اختلاف التقادير في المستحب واقع كتصدقوا بتمرة وبشق تمرة وبصاع وبنصف صاع ولا ريب إن الاحتياط طريق اليقين ببرائة الذمة وعلى تقديري الوجوب والاستحباب فالكفارة في الوطئ في أوله وهو ثلثه الأول على المختار كالأول لذات الثلاثة بدينار أي مثقال ذهبا خالصا مضروبا كانت قيمته في زمانه صلى الله عليه وآله عشرة دراهم فلا تجزى القيمة ولا التبر لعدم تناول النص لهما كباقي الكفارات ولو طرأ نقصان قيمته أو زيادتها على ما كان في عهده صلى الله عليه وآله كهذا الزمان احتمل بقاء حكم القيمة واعتبار الدينار بالغا ما بلغ وفي الذكرى نسب تقديره بشعرة دارهم إلى الشيخين وهو يشعر بتوقفه فيه وأن يراد به المثقال ومع الوطئ في أوسطه وهو الثلث الأوسط كالثاني لذات الثلاثة بنصفه أي بنصف الدينار كما تقدم ومع الوطء في آخره وهو الثلث الأخير بربعه ومستند التفصيل رواية داود بن فرقد المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام ولا راد لها ولا معارض وحيث كان الاعتبار في الأول والوسط والأخير بالعادة فتخلف باختلافها فالأول لذات الثلاثة اليوم الأول ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ولذات الستة اليومان الأولان وعلى هذا القياس ومثله الأوسط والأخير وقال سلار الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة واعتبر الراوندي العشرة دون العادة وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والاخر ورجوع الضمير في قوله عليه السلام يتصدق إذا كان في أوله بدينار إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما مع ندورهما والنفساء في ذلك كالحائض غير أنه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء وحينئذ فيحتمل تعدد الكفارة لصدق الأزمنة لغة واختاره الشهيد في الذكرى واحتمله في البيان وعدمه لعدم صدقها عرفا وهو مقدم على اللغة مع أصالة البراءة وفي شهادة العرف بذلك نظر ولو تم لم يكن بد من القول به لتقدمه عليها ومصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان ولا يجب التعدد
(٧٧)