بالنسبة إليه متلازمان أم لم يزل بالكلية بل إلى أمد مضروب كما في التيمم فإنه لا يزيل أثر الواقع صلا ولهذا ينتقض بوجود الماء والتمكن من استعماله مع الاجماع على كونه ليس بحدث أم زال بعضه بالكلية دون البعض كما في طهارة دائم الحدث فإن المانع الحاصل في الحال يزول بعضه وهو أثر الحدث السابق وأما الثالث فهو مبنى على على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث وقد عرفت ما بينهما من الفرق فإن الدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا وطهارته مائية صالحة لرفع الحدث حيث يمكن وإمكانه في السابق خاصة لان القارن والمتأخر يمتنع تأثير النية فيه بخلاف التيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما حققناه ويجوز له نية الاستباحة لمشروط بالطهارة كالصلاة لامكانها وقد عرفت الوجه مما سلف والمتبادر من الجواز عدم وجوب نية الاستباحة عنده وقد تقدم في الوضوء ما يدل عليه مع أنه توقف في وجوب أحد الامرين فيه ويمكن حمل الجواز هنا على المعنى الأعم وهو القدر المشترك بين ما عدا الحرام كما هو أحد معنييه فلا ينافي الحكم بالوجوب ليوافق مختاره في كثير من كتبه ويجب إحضار النية فعلا حتى يقارن بها الضرب على الأرض وبعده يجب كونها مستدامة الحكم إلى آخر التيمم بمعنى أن لا ينوى في أثنائه نية تنافي النية الأولى أو بعض مميزاتها وقد تقدم تحقيق الاستدامة الحكمية محررا وأوجب المصنف في النهاية استدامتها فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل وهو ضعيف ثم يضرب بيديه معا بعد إحضار النية بقلبه على التراب وفي التعبير بثم الموجبة للتعقيب المتراخي تساهل فإن الواجب مقارنة النية للضرب على الأرض لأنه أول أفعاله فلو تقدمت عليه لم يخبر قطعا لأنه حينئذ عزم لا نية وكذا لا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة على أصح القولين لخلو بعض الأفعال وهو الضرب عن النية وجزم المصنف في النهاية بالاجزاء تنزيلا للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية فكما تجرى النية ثم تجزى هنا والفرق بين الموضعين واضح فإن أخذ الماء غير معتبر لنفسه ولهذا لو غمس الأعضاء فيه أجزأ بخلاف الضرب ومن ثم لو تعرض لمهب الريح أو وضع جبهته على الأرض ناويا لم يخبر اتفاقا وفرق في الذكرى بينهما أيضا في تعليل الرد على المصنف بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب وهو غير وارد عليه لأنه جزم بتساويهما في ذلك أيضا قال في النهاية ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه وعلى كل حال فمختار المصنف ليس بجيد بعد موافقته للجماعة على وجوب الضرب على الأرض المعبر عنه في كتبه بنقل التراب وأنه لو تعرض لمهب الريح أو معك وجهه في التراب لم يجزء ولو كان كما ذكر لم يجز مقارنة النية للضرب بل كان الواجب مقارنتها لمسح الجبهة لأنه حينئذ أول الأفعال وليس ذلك كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق في الطهارة المائية لان تلك سنة خاصة دخلت بوجه خاص ومن ثم لم يجز النية عند غيرها من السنن كالتسمية والسواك بل الضرب عند المصنف كنقل الماء في الطهارة المائية فكما لا تجزى النية عنده فكذا يلزم عدم الاجزاء عند الضرب وهنا مباحث الأول معظم الأصحاب والاخبار عبروا بلفظ الضرب وهو يقتضى وجوب اعتماد يحصل به مسلما عرفا وما فيه لفظ الوضع مبهما كعبارة الشيخ في النهاية وحديث عمار حيث إصابته جنابة فتمعك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله تمعكت كما تتمعك الدابة أفلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد لا ينافي الضرب لأنه أعم منه والعام يحمل على الخاص لأنه طريق الجمع وفي الذكرى الظاهر أن الضرب باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع والمحقق الشيخ على جزم في الشرح بالاكتفاء بالوضع مستدلا بأن اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد وفي التعليلين نطر أما الأول فلمنع انحصار الغرض في قصد
(١٢٤)