لقاءة قبله ففي قصرها احتمال ومقتضى ما تقدم القصر ويظهر من الأصحاب التمام متى جوز الرجوع قبله وعلى كل حال فالهائم وطالب الآبق يقصران في الرجوع مع البلوغ للمسافة لوجود المقتضى وكذا لو تجدد قصد المسافة في الأثناء ولا يبنى على ما تقدم فلو عزم غير القاصد في الأثناء على الوصول إلى موضع معين لا يبلغ من موضع القصد مسافة ثم يرجع بعده إلى وطنه أتم ذاهبا وفى ذلك الموضع وتوقف الحكم بالقصر على العود كما لو لم يقصد أصلا ولا يضم ما تجدد قصده إلى العود وإن اتصل به لان كل واحد من الذهاب والعود له حكم بانفراده لا يضم أحدهما إلى الاخر - ج - - ج - عدم قطع السفر ويحصل بأمرين بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد عنها في الأثناء أي أثناء السفر سواء وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أم بعده فإنه يتم بعد ذلك وهو موضع وفاق والنصوص في ذلك متطافرة عن علي وأهل بيته عليهم السلام فمنها رواية زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت إن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضى شهر فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك وقد علم من الخبر أنه لا فرق في موضع الإقامة بين كونه بلد أو قرية أو حلة أو بادية ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره والمراد بنية الإقامة تحقق المقام في نفسه كما يقتضيه الخبر فيدخل فيه من نوى الإقامة اقتراحا ومن أوقفها على قضاء حاجة يتوقف انقضاؤها عليها ومثله ما لو علق النية على شرط كلقاء رجل ورواج سوق فحصل الشرط ومقتضى العشرة أن تكون كاملة فإن كانت النية في أول اليوم فظاهر وإلا فالظاهر التلفيق من الحادي عشر بقدر ما فات من الأول ولا فرق في ذلك بين يومى الدخول والخروج وغيرهما فيحتسب ما حصل فيه المقام منهما من العدد واستشكل المصنف في التذكرة والنهاية احتسابها من العدد من حيث أنهما من تتمة السفر وبدايته لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفى الأخير بالسفر ومن صدق الإقامة في اليومين واحتمل التلفيق كما اخترناه أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعدا فيتم حينئذ وإن كان جازما على السفر قبل تخلل عشرة للاجماع ولقول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن بزيع وقد سأله عن الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر وروى عمار عن الصادق عليه السلام لا يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة وفى حكمه اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام كما ذكره المصنف وكثير من الأصحاب ويمكن الاستدلال عليه بالخبر السابق لصدق اسم المنزل عليه واللام كما يدل على الملك يدل على الاختصاص بل هي فيه أظهر وحينئذ فيشترط فيه الاستيطان ستة أشهر كالملك وكذا لو اتخذ بلدانا للإقامة على التناوب دائما وقد صرح المصنف والشهيد رحمه الله وغيرهما باشتراط نية الدوام مع عدم الملك ولا معدل عنه إلا أن الدلالة عليه غير واضحة ويشترط في الستة الصلاة فيه تماما بنية الإقامة لأنه المفهوم من الإقامة فلا يكفي مطلق الإقامة وإلا التمام بسبب كثرة السفر أو المعصية أو شرف البقعة نعم لا يضر مجامعتها لها وإن تعددت الأسباب الحصول المقتضى ولا يشترط فيها التوالي للعموم ولا كون السكنى في الملك ولا كونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعية وهي مبدأ الخفاء ويشترط كون الاستيطان بعد الملك لأنه المفهوم منه ودوام الملك فلو خرج عنه زال الحكم بخلاف ما لو أجره أو رهنه أو أعاده أو غصب منه ولو تعددت كفى استيطان الأول منها وملك الرقبة فلا تكفى الإجارة وملك المنفعة بوصية وغيرها ولا الوقوف العامة مع دخوله في مقتضاها نعم يكفي الخاص بناء على انتقال الملك فيه إلى الموقوف عليه ولو تعددت الأملاك وخرج بعضها عن ملكه اشترط اتصاف الباقي بالوصف والظاهر إن ملك مغرس الشجرة معها
(٣٨٦)