الباقي من موضع الإقامة إلى نهاية المقصد مسافة أولا فهذه أقسام المسألة إجمالا وحيث قد ثبت أن ناوي الإقامة عشرا وقد صلى تماما يفتقر في عوده إلى القصر إلى قصد مسافة ولو بالرجوع إلى بلده علم أن القولين لا يتمشيان في جميع هذه الصور فإن الإقامة إن كانت قبل المقصد والباقي منه لا يبلغ المسافة لم يتم القولان بل يجب عليه الاتمام إلى نهاية المقصد لانقطاع السفر بنية الإقامة مع الصلاة تماما وتوقف القصر على مسافة ولم تحصل إلا بالعود من نهاية المقصد إلى بلده ولا فرق حينئذ بين أن يرجع من موضع الخروج إلى محله أو يستمر بخروجه إلى ما دون المسافة واصلا إلى المقصد لوجود المقتضى للتمام في الموضعين وفى حكمه ما لو كانت الإقامة في نهاية المقصد ولكن الموضع الذي خرج إليه إلى جهة بلده وفى نيته العود إلى موضع الإقامة من دون الإقامة ثم الرجوع إلى بلده فإن قصد المسافة هنا لا يتحقق بالرجوع من الموضع الذي خرج إليه إلى موضع الإقامة لأنه ليس عودا إلى بلده بل ضد العود ولو كان موضع الإقامة على نهاية المقصد والموضع الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده أو غير موافق لها في الجهة وعزمه العود إلى بلده بعد الرجوع من دون إقامة عشرة فكلام الشهيد رحمه الله جيد دون كلام المصنف لتحقق قصد المسافة من حين العود من الموضع الذي خرج إليه لأنه عائد إلى بلده وإن مر على موضع الإقامة ولو كانت الإقامة في أثناء السفر وبين موضع الإقامة ومنتهى المقصد مسافة وعزم على الخروج إلى ما دون المسافة ثم الوصول منه إلى المقصد قصر في خروجه على القولين وصح حكمها هنا ولو خرج إلى الموضع المذكور مترددا في الوصول إلى المقصد أو معلقا له على شرط لا يعلم حصوله كلقاء رفقة أو تحصيل غرض أو سماع خبر ونحو ذلك مع جزمه بعدم العود إلى موضع الإقامة لم يصح القولان بل يبقى على التمام لانقطاع السفر السابق وعدم تجديد قصد المسافة لأن المفروض كون المقصود هنا ما دون المسافة وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك من فروع المسألة والضابط أنه يبقى على التمام إلى أن يتحقق له قصد مسافة ولا يضم ما بقي من الذهاب إلى العود كما مر تحقيقه في أصل المسألة ويستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاة مقصورة ثلثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبرا لما نقص منها روى ذلك سليمن المروزي عن العسكري عليه السلام بلفظ الوجوب ويحمل على تأكد الاستحباب إذ لا قائل بالوجوب ولم يقيد المصنف الصلاة بالمقصورة بناء على نقص صلاة المسافر وإن كانت تامة الركعات والرواية مصرحة بالقيد وهي مستند الحكم وقد تم بذلك كتاب الصلاة وبه تم الجزء الأول من كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ويتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى كتاب الزكاة واتفق الفراغ منه يوم الأحد الثاني و العشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاث مائة بعد الألف من الهجرة ولقد سعيت كل السعي وجهدت كل الجهد وبذلت غاية العناية والاهتمام في تصحيحه وتنقيحه وعلقت على بعض المواضع حواشي حسبما يقتضيه الوقت سيما الحاشية الطويلة في باب نية الصلاة مع ضيق المجال واضطراب البال وسوء الحال وتفرق الخيال وألحقت بباب القبلة رسالة المحقق الحلي التي كتبها للمحقق الطوسي في مسألة استحباب التياسر عند إشارة الشارح إلى هذه الرسالة وما جرى بين المحققين رحمهما الله في تلك المسألة فجاء بحمد الله فقيد المثل عديم النظير ولا أرى نسخه تعدله في الصحة سوى نسخة الشارح فأرجو أن لا يوجد فيه غلط فيلحقني به من العلماء سخط ومقال شطط وأنا العبد المذنب العاصي أحيير الطلبة وأصيغرهم عبد الرسول عفى عنه وغفر له ثم لم يتفق الشارح ره شرح ما بعد الصلاة أصلا فما وجدني هذا المجلد تمام ما برز من أصل الكتاب فلا تغفل.
(٤٠٠)