فيعم وفى صحيحة عبد الله عنه عليه السلام في الصيد أن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان تجاوز الوقت فليقصر وترك الاستفصال دليل العموم الشرط ه عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري بضم الميم وتخفيف الياء وهو الذي يكرى دابته لغيره ويذهب معها أي المعد نفسه لذلك فهو لا يقيم ببلد غالبا بل الغالب عليه السفر والملاح بالتشديد وهو صاحب السفينة وطالب القطر والنبت كالبدوي وطالب الأسواق وهو التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ومثله الذي يتكرر إلى السوق الواحد مرارا من غير إقامة والبريد وهو الرسول المعد للرسالة والضابط أن لا يقيم المسافر في بلده عشرة أيام ومستند ذلك أخبار كثيرة عن الصادقين عليهما السلام كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان لأنه عملهم وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الحمالين وروى إسماعيل بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر الحديث وتسمية هذا النوع زائد السفر وكثير السفر حقيقة شرعية بالشرائط المذكورة وآية الحقيقة فيه مبادرة ذهن أهل هذا العرف عند إطلاق اللفظ إلى من اتصف بالشروط المذكورة فلا يرد عليه ما أورد المحقق في المعتبر من انتقاضه بمقيم عشرة في بلد ومسافر عشرين فإنه يصدق عليه زيادة السفر على الحضر مع أن فرضه القصر إجماعا قال بل الأولى أن يقال أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام سفرا كما تضمنته الروايات السابقة وما ذكره من الأولوية غير ظاهر لعدم انحصار المتم سفرا في من ذكر فلا تكون العبارة مفيدة للمقصود فإن العاصي بسفره وطالب الآبق مع تماديه في السفر وكل من لو يقصد المسافة مع وصوله إليها أو قبل وصوله يصدق عليه أنه متم سفرا وليس مقصودا هنا إذا تقرر ذلك فالمعتبر في لحوق الحكم هنا صدق اسم من ذكر في هذه الروايات على من سافر وكذا من في معناهم إذ ليس في الاخبار تحديد بسفرات معينة بل الحكم معلق على الوصف فيثبت معه كيف ما حصل وهو يتحقق في السفرة الثالثة التي لا يتخلل بينها إقامة العشرة قطعا ولو صدق بأقل من ثلث ثبت الحكم أيضا وفصل ابن إدريس بعد أن ردها إلى العرف فاعتبر الثلاثة في غير المكاري والملاح والتاجر والأمير وحكم فيهم بالاتمام بمجرد السفر محتجا بأن صنعتهم تقوم مقام من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره واستقرب المصنف في المختلف ثبوت الحكم بالمرتين مطلقا فيخرج في الثالثة متما وهو الظاهر من عبارته هنا وفى أكثر كتبه كما يرشد إليه قوله والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيام فإن من سافر مرة ولم يقم في بلده بعدها عشرة ثم سافر يصدق عليه ذلك وحيث لا دلالة في النصوص على اعتبار عدد معين بل صدق الاسم توجه الاكتفاء بسفرتين خصوصا لمتخذه صنعة لكن توقف الاتمام على الخروج إلى الثالثة أوضح خصوصا على ما اشتهر من أن العلة الموجبة لذلك هي كثرة السفر وهو الذي نقله العلامة قطب الدين الرازي عن المصنف والضابط حينئذ أن يسافر إلى مسافة ثلث مرات بحيث يتجدد حكم الاتمام بعد كل واحدة من الأوليين ولا يقيم عقيب واحدة منهما عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غير بلده مع نية الإقامة فإنه يصير في الثالثة كثير السفر ويلزمه فيها الاتمام ويستمر متما إلى أن يقيم في بلده عشرة أو في غير بلده مع النية فإذا أقام ذلك انتفى عنه الوصف ورجع إلى التقصير في السفر وتوقف الحكم السابق على ثلاثة مستأنفة وهكذا وتتحقق تعدد السفرات بوصوله من كل سفرة إلى بلده أو ما في حكمه فإن ذلك انفصال بينها حسي وشرعي وهل تتحقق بالانفصال الشرعي خاصة كما لو تعددت مواطنه في السفرة المتصلة بحيث يكون بين
(٣٨٩)