فيها فالأفقه في غيرها لعموم الخبر السالف ولم يعتبر في الذكرى الترجيح بالزائد لعدم تعلقه بالصلاة ويندفع مع ما سلف بأن المرجحات لا تختص بالصلاة بل منها ما يتعلق بها كالقراءة ومنها ما هو كمال في نفسه يوجب التقديم كالهجرة والسن والصباحة فليكن الفقه كذلك بل هو أدخل وأولى في باب الصلاة لما مر من أفضلية الصلاة خلف العالم وهذا الترتيب هو المشهور وذهب بعض أصحابنا إلى تقديم الأسن على الأفقه ونقله المصنف عن المرتضى ونقل عنه في الذكرى تأخر الأسن عن الأفقه فإن تساووا في الفقه والقراءة فالأقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام قال المصنف أو يكون من أولاد من تقدمت هجرته وقد تقدم في الصلاة على الميت تمام البحث عنها فإن تساووا في الهجرة أو انتفت عنهما فالأسن في الاسلام لا مطلقا فلو كان أحدهما ابن خمسين كلها في الاسلام والاخر ابن سبعين لكن إسلامه أقل من خمسين فالأول أسن كذا قيده الشيخ وتبعه الجماعة والخبر مطلق فإن تساووا في جميع ذلك فالأصبح ذكره أكثر الأصحاب ونقله المرتضى رواية وعللوه بدلالته على مزيد عناية الله به ونفاه المحقق في المعتبر إذ لا مدخل له في شرف الرجال والمراد به صباحة الوجه لما ذكر في التعليل من مزيد العناية وربما فسر بحسن الذكر بين الناس لدلالته أيضا على حسن الحال عند الله تعالى وقد روى إن الله إذا أحب عبدا جعل له صيتا حسنا بين الناس وفى كلام علي عليه السلام وإنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على السن عباده فإن تساووا في جميع ذلك أو اشتركوا في فقد بعضه كالهجرة فهل يقدم الأتقى والأورع قيل نعم واختاره المصنف في التذكرة لأنه أشرف في الدين وأكرم على الله لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقيكم بل نوى تقديمه على الأشرف لان شرف الدين خير من شرف الدنيا وحينئذ يمكن اعتبار ذلك في كل مرتبة ومما يرجح اعتباره في الجملة إن الصباحة قدم بها لكونها من علاماتها فأولى أن يترجح بذاتها والمراد بالأورع الأقوى التزاما واتصافا بصفة الورع وهو العفة وحسن السيرة وهو مرتبة وراء العدالة تبعث على ترك المكروهات والتجنب عن الشبهات والرخص ويؤيد اعتبارها في المراتب إن العدالة المعتبرة في الامام تقبل الشدة والضعف فكما يقدم الأكثر فقها والأكثر قرآنا وغيرهما فكذا الأشد عدالة وحيث كانت العدالة معتبرة في جميع المراتب كانت زيادتها مرجحة في الجميع ولأن الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين الخلق فأولاهم بها أكرمهم على الله وكلما كان الورع أتم كان تحقق العدالة أشد ووجه عدم اعتبار ذلك عدم ذكر الاخبار والأصحاب له ولو استووا في جميع ذلك أو حينما أمكن منه أقرع بينهم كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب معللا بالقرعة في الأذان في عهد الصحابة فالإمامة أولى ويمكن تعليله بالاخبار العامة في القرعة وربما قيل بترجح العربي على العجمي والقرشي على باقي العرب و المنتسب إلى الأب راجح بعلم أو تقوى أو صلاح ومن ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم بشرف آبائهم ونفى عنه في الذكرى البأس ويجوز أن تؤم المرأة النساء في النافلة التي يجمع فيها إجماعا وفى الفرائض على المشهور لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحرث بن نوفل أن تؤم أهل دارها وكان النبي صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا وعن الصادق عليه السلام لا بأس بإمامة المرأة النساء وروى علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو بالتكبير فقال بقدر ما تسمع وذهب جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المختلف إلى منع إمامتها في الفريضة لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال تؤم المرأة النساء في النافلة ولا تؤمهن في الفريضة وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في المرأة تؤم النساء لا إلا على الميت ومثلها أخبار أخرى صحيحة وحملت على نفى الاستحباب المؤكد لا على مطلق الاستحباب توفيقا بينها وبين ما تقدم وفى المعتبر حمل أخبار المنع على الندور و العمل على المشهور بل ادعى المصنف في التذكرة عليه الاجماع ويستنيب المأمومون لو مات الامام أو أغمي عليه من يكمل بهم الصلاة
(٣٦٧)