الترجيح أوجه لقوة حدثهن بالنسبة إليهما والظاهر تقديم الماس على المحدث ومزيل الخبث عن الحي مقدم على الجميع لما تقدم من أن للماء في رفع الحدث بدلا دون الخبث ويجب تقييده بإمكان التراب وحكمه وإلا قدم رفع الحدث لقوة شرطيته في العبادة ومزيل الخبث عن الميت أولى قال المصنف في النهاية قيل ومزيل الطيب عن المحرم أولى منهما العطشان أولى من الجميع قطعا والمعصوم أولى مطلقا ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان الحدث أصغر لان التيمم لا يرفع الحدث إجماعا وإنما يفيد الإباحة فإذا بطل بالحدث أعاده بدلا من الغسل لبطلان التيمم بالحدث الطارئ وحدث الجنابة باق فلا حكم للحدث الأصغر وقال المرتضى لو وجد هذا المحدث ما يكفيه للوضوء توضأ به لان حدثه الأول قد ارتفع بالتيمم وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به رجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله ولا يجزيه تيممه فعلى هذا لو لم يجد ماء للوضوء تيمم بدلا منه وهو ضعيف للاجماع على عدم ارتفاع حدثه الأول قال في الذكرى ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة وإن الجنابة لم تبق مانعة فلا ينسب إلى مخالفة الاجماع وهذه الإرادة لا تدفع الضعف لان الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع فبطلانها بالحدث يوجب تعلق حكم الحدث الأول وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليه السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ ويجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة لصحتها من دون الطهارة وللرواية وضعفها منجبر بالشهرة وادعى الشيخ عليه إجماع الفرقة وشهادة الواحد به مقبولة فلا يقدح استشكال المحقق في المعتبر بعدم علمه بالاجماع وضعف الرواية قال في المعتبر ولو قيل إذا فأجائته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لان الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب إلى شبهة المتطهرين من المتخلي منه وفيه نظر لان مثل ذلك لا يسمى تعذرا لاستعمال الماء فإن كان حمل الرواية على ذلك كما هو ظاهر سياق فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها وإلا فمجرد المشابهة غير كاف في هذه الأحكام وهذا التيمم مغاير لغيره بوجهين أحدهما جوازه مع وجود الماء والثاني عدم اشتراط نية البدلية على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع القدرة على البدل مع احتمال اشتراطها لجواز كونه بدلا اختياريا قيل ومثله تيمم المحدث للنوم ولا يدخل المتيمم به في غيرها من الصلوات وما يشترط فيه الطهارة لان شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة على خلاف الأصل فيقتصر به على موارده النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسيمها أما الطهارة الترابية فقد بيناها وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري لقلة مباحثه فأدرجه مع الكلام عليها وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق فسقطت الواسطة ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال إنما هو الماء والصعيد وإنما للحصر واختصاصه بذلك من بين المايعات أما تعبدا أو اختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ مردود بسبق الاجماع له و تأخره عنه ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف وكذا إزالة النجاسة تكون بالماء المطلق دون المضاف فالانحصار المستفاد من مساواة المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء لا بالنسبة إلى مطلق المزيل لها لعدم انحصارها في الماء المطلق فإن باقي المطهرات العشر يشاركه في ذلك وأشار بذلك إلى خلاف المرتضى حيث جوز رفع الخبث بالمضاف استنادا إلى إطلاق قوله تعالى وثيابك فطهر وقول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المستفيض
(١٣٢)