عذبوا بنقض الأصابع وهو أصواتها يقال نقض أصابعه ضرب بها لتصوت وروى إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ النخامة بثوبه ويشترط فيهما أن لا يخرج معهما حرفان وإلا ففيه ما مر والتأوه بحرف وأصله قول أوه عند الشكاية والتوجع والمراد هنا النطق بهذا الصوت على وجه لا يظهر منه حرفان والأنين به أي بالحرف الواحد وهو مثل التأوه إلا أن الأنين للمريض والتأوه للأعم منه وإنما كره كل منهما لقربه إلى الكلام مع عدم تمييز الحرفين منه وإلا أبطل لقول الصادق عليه السلام من أن فقد تكلم وقد تقدم الكلام فيه ومدافعة الأخبثين أو الريح لما فيه من سلب الخشوع ولقول النبي صلى الله عليه وآله لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين وكذا مدافعة النوم للاشتراك في العلة وقيل أنه المراد بالسكر في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وإنما يكره إذا كانت المدافعة قبل الصلاة والوقت متسع أما لو عرضت في أثناء الصلاة أو كان الوقت ضيقا لم تكره لتحريم قطع الصلاة ووجوب الاشتغال بها مع الضيق نعم لو عجز عن المدافعة أو خشى ضررا جاز القطع وقد روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام حين سأله عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع الصبر عليه أيصلى على تلك الحالة أو لا فقال إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل و ليصبر قال في البيان ولا يجبره يعنى مدافعة الثلاثة فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهة باحتياجه إلى التيمم نظر ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والنهى للتحريم خرج منه أخرجه الدليل فيبقى الباقي ويجوز للضرورة كقبض الغريم وحفظ النفس المحترمة من التلف أو الضرر كالصبي الذي يخاف وقوعه في النار أو البئر وانقاذ الغريق وقتل الحية التي يخافها على نفس محترمة واحراز المال المخوف ضياعه وقد تقدم جواز القطع عند خوف ضرر الحدث مع إمساكه ومثله ما لو ظن سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه واعلم إن القطع يجئ فيه الأحكام الخمسة فيجب لحفظ النفس والمال المحترمين حيث يتعين عليه فإن استمر حينئذ بطلت صلاته للنهي المفسد لها ويستحب كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة وقد تقدما وللايتمام بإمام الأصل وغيره كما سيأتي يباح لاحراز المال اليسير الذي لا يضر فواته وقتل الحية التي لا يظن آذاها ويكره لاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته قاله في الذكرى واحتمل التحريم وقد سبق تحريمه في غير ذلك قال في الذكرى وإذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسليم لعموم وتحليلها التسليم ولو ضاق الحال عنه سقط ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الاثم لان القطع سائغ والتسليم إنما يجب التحلل به في الصلاة التامة وكذا يجوز الدعاء في أثناء الصلاة قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو متشهدا بالمباح للدين والدنيا لعموم قوله تعالى أدعوني استجب لكم ولن النبي صلى الله عليه وآله دعا على قوم ولقوم قائما وقال ادعوا الله في سجودكم فإنه قمن (ضمن خ ل) أن يستجاب لكم وعن الصادق عليه السلام كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس به ولا يجوز الدعاء بالشئ المحرم فتبطل به الصلاة ولو جهل تحريم المدعو به ففي بطلان الصلاة به نظر من عدم وصفه بالنهي وتفريطه بترك التعلم ورجح في الذكرى الصحة وقطع المصنف بعدم عذره ولا يعذر جاهل كون الحرام مبطلا لتكليفه بترك الحرام وجهله تقصير منه وكذا الكلام في سائر منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة ويظهر من الشيخ في التهذيب أن الجهل بالحكم عذر وكذا يجوز رد السلام على المسلم لعموم قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها والصلاة غير منافية لذلك وليكن الرد بالمثل فيقول لمن قال سلام عليكم كذلك ولا يقول وعليكم السلام وإن جاز في غيرها لرواية عثمن بن
(٣٣٨)