بالنجس في الاحكام فالملاقي له أما نجس أو مشتبه بالنجس وكلاهما موجب للاجتناب والالحاق بالمحل المشتبه في أحكامه إلى أن يحصل المطهر يقينا وهو اختيار المصنف في المنتهى في استعمال أحد الإنائين المشتبه طاهرهما بالنجس واحتمله في النهاية مستشكلا للحكم ويحتمل الثاني وقوفا في الحكم بنجاسة ما شك في نجاسته على المتيقن وهو الطاهر المشتبه بالنجس مع الحصر واستصحابا للحالة التي كانت قبل الملاقاة فإن احتمال ملاقاة النجس لا يزيل حكم الأصل المقطوع به ومجرد الشك لا يزيل اليقين إلا فيما نص أو أجمع عليه ولمنع مساواة المشتبه بالنجس له في جميع الأحكام فإنه عين المتنازع وإنما المتحقق لحوقه به في وجوب الاجتناب وبه قطع المحقق الشيخ على ولا يخفى متانة دليله وإن كان الاحتياط حكم آخر ويكره أن يصلى الرجل وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلى على رأى قوى والرأي الاخر عدم الجواز وبه قال الشيخان وجماعة ومستند الجواز الأصل وإطلاق الامر بالصلاة في سائر الأمكنة إلا ما أخرجه الدليل وهو هنا منتف لما سيأتي من ضعف متمسك الفريق الاخر ورواية جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلى والمرأة بحذائه قال لا بأس وترك الاستفصال عن كون المرأة مصلية أو غير مصلية دليل العموم ووجه الكراهة ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلى بحذائه في الزاوية الأخرى قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما ستر أجزأه ولفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ومستند التحريم ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال أخروهن حيث أخرهن الله والامر للوجوب وحيث للمكان ولا مكان يتعلق به وجوب التأخير غير المتنازع إجماعا فتعين التأخير فيه والامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده المقتضى لفساد العبادة وفى بعض هذه المقدمات منع فإن الامر لا يقتضى التكرار والامر إنما يقتضى النهى عن ضده العام لا الخاص الذي هو المتنازع والنهى إنما يفسد العبادة إذا كان عن ذاتها أو ما هو داخل فيها وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يصلى وبين يديه امرأة تصلى قال لا يصلى حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلى خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا بأس وترك الاستفصال عن المرأة في الصلاة دليل العموم في المحرم وغيرها ويريد بصلوتها خلفه تأخرها بحيث لا تحاذى بشئ منها بدنه والرواية ضعيفة بعمار ويقتضي اعتبار أزيد من عشرة أذرع وهو خلاف الاجماع وباقي الروايات الدالة على النهى لا تحديد فيها بذلك بل هي مختلفة ففي بعضها شبر وفى بعضها ذراع وذلك كله يؤيد الكراهة فالقول بها أوضح والاعتماد في الجواز على الأصل وصحيحة محمد بن مسلم وأما رواية جميل فإنها ضعيفة بالارسال لكنها مؤيدة للجواز وإن أمكن استناده إلى غيرها وعلى كل حال يزول المنع كراهة وتحريما مع الحائل بين الرجل والمرأة وتباعد عشر أذرع أو وقوع الصلاة منها خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها لجزء منه في جميع الأحوال والمراد بالحائل الحاجز بينهما بحيث يمنع الرؤية من جدار وستر وغيرهما والظاهر أن الظلمة وفقد البصر كافيان فيه وهو اختيار المصنف في التحرير لا تغميض الصحيح عينيه مع احتماله وتتميم المسألة يتوقف على مباحث أ ضمير يصلى لا مرجع له في العبارة لان المسائل المتقدمة متعلقها المكلف سواء كان رجلا أم امرأة أم خنثى والمراد به هنا الرجل بمعونة السياق ولظهور المراد أهمله وألحق بعض الأصحاب الخنثى وهو أحوط ب المراد بالمرأة البالغ لغة لأنه المتعارف ولأنها
(٢٢٥)