بسقوط الأذان قال في الدروس وهو أعني كون الأذان لكل فريضة أفضل ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء إلا أن يقول السقوط فيه تخفيف أو أن الساقط أذان الاعلام لحصول العلم بأذان الأول لا الأذان الذكرى ويكون الثابت في القضاء الأذان الذكرى قال وهذا متجه وهو موافق لما جزم به في الذكرى من ثبوت أذان الذكر والاعظام كما مر والمنافاة غير واضحة بعد ثبوت النص أو الاجماع في القضاء وعدمهما في الأداء بل النص في الأداء على سقوط الأذان كما روى صحيحا من جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين وغيره من الأدلة وبالجملة فعمدة القائل كونه أذان ذكر وهو غير واقع في الحيعلات مع أن اعتقاد مشروعيته على الوجه المخصوص أمر وراء كونه ذكرا مطلقا فتأمل وكذا يسقط الأذان والإقامة معا عن الجماعة الثانية إذا حضرت في مكان لتصلي فوجدت جماعة أخرى قد أذنت و أقامت وأتمت الصلاة فإن الثانية تصلى بغير أذان ولا إقامة ما لم تتفرق الجماعة الأولى بأن يبقى منها واحد معقب فما زاد فلو لم يبق أحد كذلك أذنت الثانية وأقامت ومستند الحكم ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم وإن كان قد تفرق الصف أذن وأقام وعنه عليه السلام وقد قال أبو على صلينا الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه فقال الصادق عليه السلام أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام وقد دل الخبر الأول على نفيهما عن المنفرد والثاني على نفيهما عنه وعن الجماعة فضعف قول ابن حمزة حيث نفى الكراهة عن المنفرد وإنما خص المصنف الثانية بالجماعة لأنه يستفاد منها حكم المنفرد بطريق أولى فإن الأذان والإقامة في الجماعة آكد منهما في المنفرد ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثاني مطلقا لفقد النص ونقص المبنى عليه وعموم الأدلة على شرعيتهما وهل يشترط حضور الثاني للصلاة التي صلاها الأول إطلاق الاخبار يقتضى العدم والشيخ في المبسوط فرض الصلاة متحدة والأول أوضح نعم لو تجدد وقت صلاة أخرى لم يكن حاصلا وقت الأذان للأولى كالعصر والمغرب اتجه قول الشيخ ويشترط اتحاد المسجد فلا منع في المتعدد وإن تقاربا وهل يشترط في ثبوت الحكم كون الصلاة في مسجد مقتضى الاخبار ذلك وظاهر العبارة عدم الاشتراط لعدم فرض المسجد وهو الذي صرح به في الذكرى لعدم تعقل الفرق وهو خروج عن مورد النص فلا يخصص عام الأدلة على الأذان أو مطلقها ويمكن الفرق بكون الحكمة في ذلك مراعاة جانب إمام المسجد الراتب في عدم تصوير الصلاة الثانية بمزايا الصلاة وما يجب الحث على الاجتماع لها ثانيا ومن ثم جاء في الخبر أمنعه أشد المنع مقيدا بالمسجد وهذا المعنى مفقود في الصحراء ويستفاد من الحديث الثاني الاكتفاء في صدق عدم التفرق بقاء واحد معقب لأنه بعض الجماعة واعلم إن المستفاد من عطف حكم الجماعة الثانية على حكم القاضي وما قبله إن الساقط هنا الأذان لا غير لأنه هو الساقط في المعطوف عليه والاخبار والفتوى ناطقة بسقوطهما معا عن الجماعة الثانية والمصلى منفرد كان ينبغي التنبيه عليه والعذر بأن ذكر سقوط الأذان لا يستلزم عدم سقوط الإقامة فالكلام في سقوط الأذان سديد ويستفاد حكم الإقامة مبتدأ من محل آخر ليتم العطف غير مزيل للقاصر عنها والابهام إذ الكلام فيهما لا في الفساد وكيفيته أي كيفية الأذان بتذكير الضمير وذكر كيفية الإقامة بعد ذلك خبر أن يكبر أربعا بالتكبير المعهود وهو الله أكبر ثم يتشهد بالتوحيد كذلك ثم يتشهد بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله بالمعهود كذلك ثم يدعو إلى الصلاة بالدعاء المعهود وهو حي على الصلاة أي هلم وأقبل تعدى بعلى شرعا وبإلى أيضا
(٢٤١)