ما لا يجوز التيمم عليه كالتبن أو كان في الحجر شقوق وتضاريس تمنع من إمساس الكف له دفعة فعلى الثاني يصح التيمم عليه مع مقارنة النية لوضع اليدين معا دون الأول الخامس تعبير المصنف بالضرب على التراب على وجه المثال لا الانحصار إذ ليس مذهبا له كما سلف ولو عبر بالأرض لكان أولى لكنه رحمه الله لا يتحاشى من ذلك في عباراته كما عبر في المسألة بثم في الضرب باليدين ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا فلا يجزى المسح بواحدة خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جبهته وحدها من القصاص وهو منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس إلى طرف الانف الأعلى وهو الذي يلي آخر الجبهة وهذا القدر متفق عليه وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضا وفي الذكرى لا بأس به وزاد بعضهم مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الاخبار والزيادة غير المنافية مقبولة ولا أمر به ولا يجب استيعاب الوجه على المشهور لدلالة أكثر الاخبار على مسح الجبهة ونقل المرتضى في الناصرية إجماع الأصحاب عليه ويدل عليه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤسكم لما تقرر من أنها إذا دخلت على المتعدى تبعيضية كما اختاره جماعة من الأصوليين وأهل العربية وقد نص على ذلك الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام في حديث زرارة المتقدم في الوضوء وقد سبق تحقيق المسألة وقال علي بن بابوية يجب مسح الوجه جميعه استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند ويمكن حملها على الاستحباب واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة عملا بالاخبار من الجانبين ونقله عن ابن أبي عقيل ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء ويجب البداة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل أما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ثم يمسح ظهر كفه اليمنى وحده من الزند بفتح الزاء وهو موصل طرف الذراع في الكف إلى أطراف الأصابع عند الأكثر للآية والاخبار ولأن اليد حقيقة في ذلك وإن كانت تقال على غيره فيقتصر على المتيقن لأصالة عدم وجوب الزائد خلافا لابن بابوية والاستدلال والجواب كما سبق والأولى حمل الأخبار الدالة على استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين على التقية لأنه مذهب العامة وليكن المسح ببطن اليسرى مع الامكان ولو تعذر المسح بالبطن لعارض من نجاسة أو غيرها اجتزأ بالظهر لصدق المسح ثم يمسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى كذلك ويجب البداة بالزند إلى رؤس الأصابع فيهما ولو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء وما ذكر في العبارة من الاكتفاء بضربة واحدة وهي المقارنة للنية إنما يكفي إذا كان التيمم بدلا من الوضوء وإن كان التيمم بدلا من الغسل ضرب للوجه ضربة وهي المقارنة للنية ولليدين أخرى على المشهور واجتزا جماعة منهم المفيد والمرتضى بضربة واحدة لهما فيهما استنادا إلى أحاديث صحيحة وأوجب المفيد ضربتين فيهما استنادا إلى روايات أخرى وجمع الأكثر بين الاخبار بالتفصيل لان اختلاف الأحاديث يقتضى اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم والغسل مثقلة فيكون الضربة للوضوء لأنه أخف قال في الذكرى وليس التخيير بذلك البيد إن لم يكن إحداث قول أو يحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر واعلم أنه على القول المشهور لا تجزى ضربة في بدل الغسل قطعا وهل يجزى في بدل الوضوء ضربتان ظاهر كلامهم عدم مشروعية الثانية فيأثم بها لكن لا يبطل التيمم إلا أن يخرج بها عن الموالاة ويجب الترتيب فيه بين الأعضاء كما وقع في الذكر يبدأ بالضرب ثم بمسح الجبهة ثم اليد اليمنى ثم اليسرى للاجماع نقله المصنف في التذكرة وغيره وللاخبار فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيرا بحيث يفوت الموالاة وإلا وجب الاستيناف من رأس ولم يذكر المصنف وجوب الموالاة ولا بد منه وقد صرح به في التذكرة وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب
(١٢٦)