من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف عددا كالصبح والظهر لعدم تيقن البراءة بدونه وإلا تكونا مختلفتين عددا فالعدد كاف كالظهرين فيصلى أربعا ينوى بها ما في ذمته وتتعين الفاتحة في الاحتياط لأنها صلاة منفردة ومن ثم وجب فيها النية وتكبيرة الافتتاح ولا صلاة إلا بها وللأمر بها فيها في كثير من الأحاديث الصحيحة والمطلق منها يحمل على المقيد وقيل يتخير بينها وبين التسبيح لأنها إنما شرعت لتكون بدلا عن الأخيرتين على تقدير النقصان فيتخير فيها كما يتخير فيهما والبدلية مطلقا ممنوعة بل من وجه دون وجه ومن ثم وجبت النية والتكبير ويتخير بين القيام والجلوس ويعتبر فيها العدد والكيفية ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل عمدا وسهوا قبله لأنه صلاة منفردة وإن كانت جبرا لما عساه نقص من الفريضة إذ ليست جزءا حقيقة وإلا لما احتيج إلى استيناف النية والبدلية لا تقتضي المساواة من كل وجه ولأصالة براءة الذمة من التكليف بذلك وبالغ المصنف في المختلف والشهيد في الذكرى في إنكار ذلك بناء على أن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها حتى ورد وجوب سجدتي السهو للكلام قبله ولصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أو ركعتين فقم واركع ركعتين والفاء للتعقيب وإيجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث وقد عرفت جواب البدلية والحديث إنما دل على وجوب الفورية ولا نزاع فيها بل هي واجبة إجماعا كما ادعاه في الذكرى وإنما النزاع في أنه لمخالفتها هل يأثم خاصة أو تبطل الصلاة مع فعل المنافى وهذا أمر آخر فإن قيل الامر بالفورية يقتضى النهى عن ضده فتبطل المتأخرة للنهي عنها قلنا النهى ليس عن نفس الصلاة بل عن التأخير فلا يدل على فسادها كما لا يدل النهى عن تأخير الصلاة عن وقتها على فساد القضاء ووجوب الفورية بالزلزلة عند الشهيد ومن تبعه على فسادها مع التأخير بل الاثم حسب وأيضا النزاع إنما هو في تخلل المنافى بينه وبين الصلاة وما ذكروه يدل على بطلان الصلاة مع الاخلال بالفورية مطلقا وهو لا يقولون به فعلم من ذلك الخبر إنما دل على وجوب المبادرة بالاحتياط ونحن نقول به وقد تعجب المصنف في المختلف من ابن إدريس حيث جوز التسبيح في الاحتياط ولم يبطل الصلاة بالحدث المتخلل فإنهما حكمان متضادان لأن جواز التسبيح يقتضى كونه جزءا وعدم البطلان يقتضى كونه صلاة منفردة وأجيب بأن التسليم جعل الاحتياط حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة فلا ينافي تبعيته في باقي الاحكام والتحقيق إن الاحتياط صلاة مستقلة روعي فيها البدلية عما يحتمل نقصه من الصلاة والأصل في الصلاة المستقلة عدم ارتباطها بالسابقة إلا فيما دل عليه الدليل ويبنى على الأقل في النافلة لو شك في عددها ويجوز البناء على الأكثر والأول أفضل وحكمها في السهو عن الأفعال و الأركان والشك فيها في محله وبعد تجاوزه حكم الفريضة والظاهر أنه لا سجود للسهو فيها لو فعل ما يوجبه لو كان في الفريضة ولو تكلم ناسيا أو شك بين الأربع والخمس بعد السجود أو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود و تلافاه على رأى أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأى سجد للسهو في جميع ذلك أما وجوبه للكلام ناسيا فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام وأما الشك بين الأربع والخمس فلصحيحة الحلبي عنه عليه السلام إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو فيهما تتشهد فيهما تشهدا خفيفا وروى عبد الله بن سنان عن علي عليه السلام إذا كنت لا تدرى أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما وأما القعود في حال قيام وبالعكس فلرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ولصحيحة الحلبي السابقة وروى سفيان بن السمط عنه عليه السلام أسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان فالأجود
(٣٥٣)