واحد لاشتراك الجميع في العلة المقتضية لزوال النية الأولى فإن اكتفى بها وقعت أجزاء الصلاة الباقية بغير نية معتبرة وإن جددها لم يكن مطابقا لمراد الشارع لان شرط النية مقارنتها لأول العمل إلا ما أخرجه النص الخاص كنية العدول وللمصنف قول بأن نية الخروج في ثاني الحال لا تبطل بمجردها بل بالوصول إلى تلك الحالة باقيا على النية الطارية فلو رجع عنها قبل البلوغ إلى الحالة المعينة لم تبطل الصلاة لانتفاء المقتضى للابطال أما في الحالة الأولى فلعدم قصد الخروج فيها وأما الثانية فلعدم الابطال قبلها لعدم نيته وانتفاء القصد إليه عندها لان الفرض أنه تركه قبلها ويرده أن الصلاة عبادة واحدة متصل بعضها ببعض يجب لها نية واحدة من أولها إلى آخرها فإذا نوى المنافى في بعضها انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النية فتخرج عن الوحدة فلا يتحقق الاتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى على عهدة التكليف وفى حكمه ما لو علق الخروج على أمر ممكن كدخول شخص وأولى بالصحة عند القائل بالتفصيل لامكان أن لا يوجد المعلق عليه هنا بخلاف الأول ونية فعل المنافى كنية الخروج في أصح القولين فتبطل الصلاة بها وإن لم يفعل بل الخروج أحد المنافيات فالكلام فيهما واحد وللمصنف قول بعدم البطلان بنية فعل المنافى من دون فعله مع حكمه بالبطلان مع نية الخروج محتجا بأن المنافى للصلاة هو فعل المنافى كالكلام عمدا لا العزم عليه و هو غير واضح لان الخروج من الصلاة من جملة المنافيات فنيته كنية غيره منها نعم النافي سبب في الخروج من الصلاة لا عينه إلا أن ذلك غير مؤثر مع اشتراكهما في المنافاة للصلاة وإبطال الاستدامة الحكمية ولو اجتمعت هذه النية مع نية الصلاة لم تنعقد لاعتبار الجزم في النية الواجب الثالث تكبيرة الاحرام سميت بذلك لان بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها كالكلام والسلام قال الجوهري يقال أحرم بالحج والعمرة لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله وهي ركن في الصلاة بمعنى الصلاة بتركها عمدا وسهوا إجماعا كباقي أركان الصلاة التي هي النية والقيام والركوع والسجدتان معا وإن تخلف الحكم في بعضها نادرا ويدل على كون تكبيرة الاحرام جزءا من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وآله إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن وعلى الركنية قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة امرءا حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر ولرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام في ناسي التكبير أنه يعيد ورواه علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام وحيث ثبت كونها ركنا فتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وكذا بزيادتها كما سيأتي وصورتها الله أكبر فيجب مراعاتها لان العبادات توقيفية لا مجال للرأي فيها فلو خالف المكلف ذلك بأن عكس ترتيبها وقال أكبر الله أو أتى بمعناها بأن قال الرحمن أعظم أو أجل أو نحو ذلك مع القدرة على الاتيان بالصورة أو أتى بها قاعدا معها أي مع القدرة على القيام أو أتى بها وهو أخذ في القيام بحيث وقعت قبل استيفاء القيام أو وهو هاو إلى الركوع كما يتفق ذلك للمأموم أو أخل بشئ منها ولو بحرف واحد بطلت الصلاة لتحقق النهى في ذلك كله ومخالفة المأمور به على وجهه فيبقى في العهدة فإن قيل وقوع التكبير قبل استيفاء القيام يقتضى وقوع النية قبله بطريق أولى فالبطلان مستند إلى السابق وهو وقوع النية قبل القيام فلا وجه لتعلق البطلان على وقوع التكبير قبله قلنا علل الشرع معرفات للأحكام فجاز تعددها وإسناد الحكم إلى كل واحد منها وفيه مع ذلك إشارة لطيفة إلى ما حققنا سابقا من عدم الاحتياج إلى تحرير زمان من أزمنة القيام تقع فيه النية بل وقوع التكبير قائما مع سبق أن يسير يحصل به يقين وقوع التكبير قائما كاف في صحة النية فلا يفتقر إلى تخصيص النية بالبحث عن وقوعها قبل القيام مع وقوع التكبير قائما فاكتفى بالبحث عن التكبير وعلى تقدير
(٢٥٨)