لغة ثم يدعو إلى الفلاح باللفظ المعهود شرعا وهو حي على الفلاح أي إلى فعل ما يوجبه وهو الصلاة والمراد به الفوز بالثواب والبقاء والدوام في الجنة فإن الصلاة سبب فيهما ثم يدعو إلى خير العمل بلفظه المعهود شرعا وهو الصلاة ومن هنا يعلم أن اليومية أفضل الأعمال البدنية حتى لصلاة غيرها ويكبر الدعاء إلى خير العمل ولو عطفه بثم كما صنع في غيره كان أجود لعدم النكتة في تغيير الأسلوب ثم يهلل ويجعل كل فصل من هذه الفصول بعد التكبير الأول مرتين فيكون عدد فصوله ثمانية عشر فصلا والإقامة كذلك فصولا وترتيبا وعددا إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل وهو آخرها مرة فيسقط من العدد ثلاثة فصول ثم يزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل فتكمل فصولها سبعة عشر وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه عملهم ويدل عليه رواية إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا فعدد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا والإقامة سبعة عشر حرفا وروى إن فصول الإقامة عشرون مثل فصول الأذان وزيادة قد قامت الصلاة مرتين وفى رواية أن الأذان ستة عشر ينقص التكبير في أوله مرتين والإقامة مثله وزيادة قد قامت مرتين فتكون ثمانية عشر فصلا وفى رواية ثالثة إن الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة وروى فيهما غير ذلك والعمل على المشهور قال الشيخ ولو عمل عامل على أحد هذه الروايات لم يكن مأثوما والله أعلم نعم يجوز النقص على المشهور في السفر عند الأصحاب لرواية بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة وفى مرسله عن الصادق عليه السلام إن الإقامة التامة وحدها أفضل منهما مفردين وعمل بمضمونها في الذكرى وأما إضافة أن عليا ولى الله وآل محمد خير البرية ونحو ذلك فبدعة وأخبارها موضوعة وإن كانوا عليه السلام خير البرية إذ ليس الكلام فيه بل في إدخاله في فصول الأذان المتلقى من الوحي الإلهي وليس كل كلمة حق يسوغ إدخالها في العبادات الموظفة شرعا ويشترط في المؤذن الاسلام والتمييز فلا اعتبار بأذان الكافر إجماعا ولقوله صلى الله عليه وآله المؤذنون أمناء ولا أمانة للكافر وقوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للمؤذنين ولعدم اعتقاده مضمون الكلمات التي دعا إليها فهو كالمستهزئ والمعتمد من هذه الأدلة على الاجماع وفى غيره قصور عن الدلالة وهل يصير الكافر بتلفظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلما يحتمل ذلك وهو اختيار المصنف في التذكرة لان الشهادة صريح في الاسلام وقد قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم الا بحقها والوجه العدم وفاقا للشهيد رحمه الله لان التلفظ بهما هنا أعم من اعتقاد معناهما فلا يدل على الخاص ووجه العموم أن المتلفظ بالشهادتين قد لا يكون عارفا فمعناهما كالأعجم أو مستهزيا أو حاكيا أو غافلا أو متأولا عدم عموم النبوة كالعيسوية من اليهود الذين يقولون أن محمدا نبي إلى العرب خاصة فلا يوجب مطلق التلفظ بهما الاسلام فإن قيل لو كان مجرد الاحتمال كاف في عدم الحكم بالاسلام مع وجود اللفظ الدال عليه لم يتحقق السلام من المتلفظ بالشهادتين في غير الأذان لقيام الاحتمال في الجميع قلنا ألفاظ الشهادتين في الأذان ليست موضوعة لان يعتقد بل للاعلام بوقت الصلاة وإن كان قد يقارنها الاعتقاد وكذا تشهد الصلاة لم يوضع لذلك بل لكونه جزاء من العبادة ومن ثم لو صدرت من غافل عن معناها صحت الصلاة لحصول الغرض المقصود منها بخلاف الشهادتين المجردتين عنهما المحكوم بإسلام من تلفظ بهما فإنهما موضوعتان حينئذ للدلالة على اعتقاد قائلهما مدلولهما وإن لم يكن في الواقع معتقدا فإنه يحكم عليه بذلك
(٢٤٢)