من المعاودة ولا تحصل بالمرة الواحدة ولا تطلق إلا مع التكرار ولقوله صلى الله عليه وآله دعى الصلاة أيام أقرائك أو تحيضي أيام أقرائك وأقل ما يراد بهذه اللفظة اثنان أو ثلاثة لكن الثلاثة منفيا بالاتفاق ولقول الصادق عليه السلام فإن انقطع لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليه حيضتان أو ثلث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا وروى سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض يختلف عليها قال تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها وما ذكره المصنف رحمه الله من استقرار العادة باتفاق الوقت والعدد ليس على جهة الانحصار بل هو أحد أقسام العادة وأنفعها ولو فرض اختلاف الوقت مع اتفاق العدد كما لو رأت في أول شهر خمسة وفي وسط الثاني خمسة استقرت عادتها عددا فإذا رأت في شهر ثالث دما و عبر العشرة تحيضت بالخمسة المستقرة لكن هذه تستظهر في أوله لعدم استقرار الوقت بناء على استظهار المضطربة ولو انعكس الفرض بأن استقر لها الوقت دون العدد كما لو رأت سبعة أول شهر وثمانية في أول الثاني تحققت العادة بالنسبة إلى الوقت فتترك العبادة برؤية الدم في الثالث في الوقت لكن هل تكون مضطربة بالنسبة إلى العدد فتتحيض بثلاثة أو يثبت لها أقل العددين لتكرره وجهان اختار ثانيها المصنف في النهاية والشهيد في الذكرى وأولها الشيخ على رحمه الله لعدم صدق الاستواء والاستقامة وهو أجود إذا تقرر ذلك فما المراد بالشهر المعتبر في تحقق العادة هل هو الهلالي كما هو الشائع في الاستعمال المتبادر إلى الافهام الغالب وقوع الحيض فيه مرة واحدة للنساء أم ما يمكن أن يفرض فيه حيض وطهر صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض الذي صرح به المصنف في النهاية هو الثاني قال فيها بعد قوله و تثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء والمراد بشهرها المدة التي بها فيها الحيض وطهر وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما وهكذا نقحه ولده فخر المحققين على هذه العبارة ونظائرها وكتبه الشهيد رحمه الله على قواعده ناقلا له عنه وعبارات الأصحاب محتملة لهما وإن كان فهم الشهر الهلالي من الاطلاق أغلب ويرجح اعتبار الهلالي أيضا إن اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر وهو خروج عن المسألة لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فترجع في الثالث إليه مع عبوره العشرة بعد احتياطها بالصبر ثلاثة في أوله وفرع المحقق الشيخ على اختياره إرادة الشهر الهلالي إن العادة الوقتية لا تحصل إلا بالشهرين الهلاليين محتجا بأن الشهر في كلام النبي والأئمة عليهم السلام إنما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء وفي الاستعمال قال فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأته وعبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر وفيما ذكره نظر لان تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه وقد صرح بذلك في المعتبر والذكرى وحكاه فيه عن المبسوط والخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك واحتجاجه بأن الشهر في كلامهم عليهم السلام يحمل على الهلالي إنما يتم لو كان في النصوص المقيدة الدالة على العادة ذكر الشهر وقد بينا في أول المسألة حكايتها خالية من ذكر الشهر فيما عدا الحديثين الأخيرين وفي الاحتجاج بهما إشكال لضعف أولهما بالارسال وثانيهما بجرح سماعة وانقطاع خبره والصفرة والكدرة بحذف المضاف وإقامة اسم المصدر مقامه أي والدم ذو الصفرة وهي لون الأصفر وذو الكدرة وهي ضد الصفا على ما ذكره الجوهري الواقعتين في أيام الحيض يحكم بأنهما حيض والمراد بأيام الحيض ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء كانت أيام العادة أنه غيرها فتدخل المبتدأة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر وضابطه ما أمكن كونه حيضا وربما فسرت بأيام العادة والنصوص دالة بعمومها على الأول كما أن الدم الأسود الحار الواقع في أيام الطهر يحكم بأنه فساد أي استحاضة وإنما سماها فسادا
(٦٤)