شرط قطعا خرج منه ما لو أدرك ركعة فيه بقوله عليه السلام من أدرك من الوقت ركعة إلخ فيبقى الباقي على أصله وبالغ بعضهم فأبطلها بخروج الوقت قبل إكمالها بناء على أن الوقت شرط والخبر حجة عليه فإن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت بأجمعه وفى كونها مع خروج وقتها تصلى ظهرا تجوز فإن الظهر حينئذ ليست هي الجمعة بل فرض مستقل برأسه وربما أعيد الضمير المؤنث إلى وظيفة الوقت بمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة أحد الامرين الجمعة مع الامكان والظهر مع تعذرها فإذا فات وقت الجمعة صليت الوظيفة ظهرا وفى بعض العبارات أنها مع الفوات تقضى ظهرا وأراد بالقضاء معناه اللغوي وهو الاتيان كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا تجب الجمعة إلا بشروط سبعة أحدها الإمام العادل أو من يأمره على الخصوص وهو مع حضوره موضع وفاق وهو أوضح الحجة على ذلك وسيأتي الكلام على هذا الشرط في حال الغيبة واحتج عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح أن ينصب الانسان مع حضور الامام نفسه قاضيا من دون إذنه فكذا إمامة الجمعة وبأن اجتماع الناس مظنة التنازع والحكمة تقتضي نفيه ولا يحصل إلا بالإمام العادل إذ الفاسق تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع وليس محلا للأمانة ولا يخفى ما في هذه الأدلة وثانيها العدد وهو حضور أربعة معه أي مع الامام فلا تنعقد بأقل من ذلك إجماعا ولا يشترط أزيد منه على المشهور اقتصارا في تقييد إطلاق الآية على موضع الوفاق ولصحيحة منصور عن الصادق عليه السلام أنه قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراط ستة معه لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام وظاهر هذا الخبر مخالف للخبر المتقدم إلا أنه ليس في قوته لصحة الأول وفى سند الثاني الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال وجمع الشيخ بينهما بحمل خبر السبعة على الوجوب العيني والخمسة على الوجوب التخييري واستحسنه في الذكرى وحمل الوجوب المنفى عن أقل من السبعة في خبرها على الوجوب الخاص أعني العيني لا مطلق الوجوب وقد عرفت أنه لا تعارض لعدم التكافؤ لان غاية الثاني كونه قويا وهو لا يعارض الصحيح وثالثها الجماعة فلا تنعقد فرادى وإن حضر العدد إجماعا وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر وهل تجب نية الامام لها قيل نعم لظاهر قوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى ولاعتبار الجماعة في صلاته ولا تتحقق من قبله إلا بنيتها لعدم وقوع عمل بغير نية ومن ثم لا ينال فضيلة الجماعة في غير الجمعة إلا بها وفى دلالة الخبر على المطلوب نظر والدليل الثاني في خبر المنع وهو عين المتنازع ولا ريب أن اعتبار نيته أحوط وكيف قلنا لا يؤثر ترك نيته في بطلان الصلاة وهذان شرطان في الابتداء لا في الاستدامة لما سيأتي من إتمام الامام الجمعة لو انفض العدد بعد التلبس ورابعها الخطبتان قبل الصلاة وبعد دخول وقتها على المشهور الكائنتان من قيام فلا يجزى فعلهما من جلوس مع القدرة إجماعا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فتبطل صلاته وصلاة من علم حاله من المأمومين دون من لم يعلم ويبنى على ظاهر حال المسلم لو رأى جالسا فتصح الصلاة وإن علم فساد عذره بعدها ومع العجز تصحان من جلوس والأولى استنابة القادر مع الامكان ولو عجز عن الجلوس اضطجع ويجب في القيام الطمأنينة كما صرح به المصنف في التذكرة وغيره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنهما بدل من ركعتين المشتملة كل واحدة
(٢٨٥)