القول بتقديم الأفقه خيرة المحقق في الشرائع لان القراءة هنا ساقطة وذهب الشيخ والمصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر إلى تقديم الأقرأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله يؤمكم أقراؤكم ولأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبر في الدعاء ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضى عدم ترجيح الأقرأ أصلا ولا يقولون به وهو مختار الأكثر وعليه العمل و المراد بالأفقه الأعلم بفقه الصلاة وبالأقرأ إلا علم بمرجحات القراءة لفظا ومعنى ولم يذكر هنا غير الفقه من المرجحات وزاد في غير هذا الكتاب تقديم الأقرأ بعد ذلك وعلى القول الاخر تقديم الأفقه ثم الأسن لما روى عنه صلى الله عليه وآله إن الله لا يرد ذا الشيبة المسلم والمراد به إلا سن في الاسلام كما صرحوا به في باب الجماعة لا مطلق السن واقتصر الشيخ وجماعة على تقديم الأسن وانتقلوا بعده إلى القرعة ودلائلهم على ذلك تقتضي اعتبار مرجحات الإمامة في اليومية إذ لا نص على الخصوص هنا يقتضى تقديم الأقرأ والأفقه أو الأسن فلا وجه حينئذ لتخصيص هذه المرجحات الثلاثة فعلى هذا يقدم بعد التساوي في السن الأسبق هجرة ثم الأصبح وجها أو ذكرا كما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة والمراد بالهجرة في الأصل الخروج من دار الحرب إلى دار الاسلام وأما في زماننا فيحتمل كونها كذلك فإن لم يتفق كانت كباقي الأوصاف المعدومة حملا للفظ على حقيقته وذكر الأصحاب لها في زماننا تفسيرات أخر أحسنها إن المراد بها سكنى الأمصار لأنها تقابل سكنى البادية مجازا عن الهجرة الحقيقة لان الأمصار مظنة الاتصاف بشرايط الإمامة واكتساب كمالات النفس بخلاف غيرها من البوادي والقرى التي يغلب على أهلها جفاء الطبع والبعد عن العلوم وكمالات النفس وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله إن الجفاء والقسوة في الفدادين قال الهروي ناقلا عن أبي عمر والفدادين مخففة وأحدها فدان مشدد وهي البقر التي يحرث بها وأهلها أهل جفاء لبعدهم من الأمصار فأراد أصحاب الفدادين كما قال تعالى واسئل القرية وحكى فيه التشديد وهم الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم من أهل القرى والبوادي يقال فد الرجل يفد إذا اشتد صوته وعن الشيخ يحيى بن سعيد هي في زماننا التقدم في التعلم قبل الاخر وأما الصباحة فذكره الجماعة بعد التساوي فيما سبق وعللها المصنف في المختلف بالدلالة على عناية الله تعالى بصاحبه وربما فسرت بالأحسن ذكرا بين الناس مجاز القول علي عليه السلام إنما يستدل على الصالحين بما يجرى الله لهم على السنة عباده واعلم أنه يستفاد من قول المصنف أنه يقدم الأفقه ثم قوله ولو لم يكن الولي بالشرائط المجوزة للإمامة استناب من يريد أن الأفقه مقدم وإن لم يكن عدلا ولا وجه له فإن هذه المرجحات إنما تظهر فائدتها في الامام ويمكن على بعد النظر إلى كون رأيه في التقديم أتم وكذا القول في باقي المرجحات فلو كان أحد الأولياء أسن من الباقين ولم يكن بصفة الإمامة توقفت على اذنه لا غير على ظاهر العبارة وكلام الجماعة لا ينافيه إلا أن الدليل الموجب لترتيب هذه المرجحات لا يساعد عليه وليس لاحد التقدم بغير إذنه وإن لم يجمع أوصاف الإمامة لاختصاص حق التقدم به وإمام الأصل عليه السلام أولى من كل أحد فلا يحتاج إلى إذن الولي لقول الصادق عليه السلام إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها والهاشمي أولى من غيره مع الشرائط المعتبرة في الإمامة وإنما يكون أولى إن قدمه الولي و يستحب له تقديمه ذكره الجماعة بل أوجب تقديمه المفيد قال في الذكرى ولم أقف على مستنده واحتج للاستحباب بأن فيه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله ولقوله صلى الله عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مستثبت في رواياتنا وبأنه أعم من المدعى ولو أمت المرأة النساء والعاري مثله وقف الامام منهما في وسط الصف لا يبرز عنه أما العاري فللمحافظة على أن لا تبدو عورته لهم ويفهم من العبارة أنهم لا يجلسون (كاليومية على
(٣١٢)