الأول وهذا هو الذي فهمه الراوندي شارح النهاية منه فإنه قال أن معناهما أعني النهاية والخلاف لا يتغير وبالجملة فالاعتماد في الأفضلية على الأول وإن كانت السنة تتأدى بالجميع ويدل على الاجتزاء بالحمل كيف اتفق مكاتبة الحسين بن سعيد عن الرضا عليه السلام يسئله عن سرير الميت أله جانب يبتدأ به في الحمل من جوانبه الأربعة أو ما شاء الرجل فكتب من أيها شاء وعلى هذا اقتصر ابن الجنيد والاعلام للمؤمنين بموته ليتوفروا على تشييعه ليفوزوا بالأجر وليفوز بالمغفرة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يموت منكم أحد إلا أذنتموني وعن الصادق عليه السلام ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا أخوان الميت يشهدون جنازته ويصلون عليه فيكتب لهم الاجر وللميت الاستغفار ويكتب هو الاجر بما اكتسب لهم ولا كلام في أصل الاعلام لكن هل يشرع النداء قال في الخلاف لا أعرف فيه نصا وفى المعتبر والتذكرة لا بأس به لما يتضمن من الفوائد وخلوه من منع شرعي والدعاء عند المشاهد للميت بما روى عن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يقول إذا رأى جنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم والمراد بالسواد الشخص زمن الناس عامتهم والمحترم بالخاء المعجمة الهالك أو المستأصل ويجوز الحمل هنا على كل منهما فإن أريد الأول حمل على الجنس والمعنى الحمد لله الذي لم يجعلني من الهالكين ولا تنافى بين هذا وبين حب لقاء الله لان المراد بذلك حال الاحتضار لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل له صلى الله عليه وآله إنا لنكره الموت فقال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شئ أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله فليس شئ أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه وبقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها كما ورد في الاخبار فحب البقاء للازدياد في الطاعة والاستعداد للآخرة لا ينافيه حب لقاء الله بغير ذلك فكل من الموت والبقاء له وجه محبوبية ومكروهية أو نقول حب لقاء الله يقتضى كمال الاستعداد وإنما يكون بالبقاء في دار التكليف فلا منافاة ويمكن أن يكون في هذا الدعاء إشارة إلى مقام التفويض إلى الله والتوكل عليه وإسناد الأمور كلها إليه فإنه لما رأى الميت وعلم أن الله اختار موته وحياة الرأي رضى بفعل الله وقضائه ففوض الامر إليه وحمد الله عليه فقال الحمد الله الذي أحياني فإنه اختار حياتي ولولا اختياره لأماتني فالحمد لله على ذلك وهذا من أعلى درجات الموقنين كما نبه عليه الباقر عليه السلام حين اجتماعه بجابر بن عبد الله الأنصاري في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وقد كف بصره وأنه عليه السلام أخبره عن حاله بأن محبوبه قضاء الله تعالى من موت أو حياة أو عناء أو فقرا أو صحة أو مرض خاتمة لاحكام الميت وهي دفنه وما يتقدم عليه ويتبعه من الاحكام ينبغي على وجه الاستحباب وضع الجنازة عند قربها من القبر مما يلي رجل القبر بالإضافة إلى حالة وضع الميت فيه فرجله ما كان محلا لرجل الميت لقول الصادق عليه السلام لا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلث ودعه حتى يتأهب ومعنى فدحه انتقاله ذكره في الصحاح ووضعه عند رجل القبر ثابت للرجل دون المرأة ونقله بعد ذلك إلى القبر في ثلث دفعات وإنزاله في الثالثة وسبق رأسه حالة الانزال على باقي بدنه قال المفيد كما سبق في الدنيا من بطن أمه واقتصر ابن الجنيد في وضعه على مرة وهو خيرة المعتبر عملا بمدلول الرواية وتوضع المرأة مما يلي القبلة وتنزل إلى القبر عرضا دفعة واحدة لقول الصادق عليه السلام إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا يسل سلا والمرأة تؤخذ عرضا لأنه استر والواجب دفنه أي الميت رجلا كان أم امرأة في حفيرة تستر رائحته وتحرسه عن هوام السباع بحيث يعسر نبشها غالبا وهاتان الصفتان متلازمان في الغالب وقد تختلفان في بعض الترب فلا بد من مراعاتهما
(٣١٥)