الشرب كمعطن الإبل نص عليه الجوهري لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة وكذا لا بأس بالصلاة في بيت اليهودي والنصراني لقول الصادق عليه السلام في رواية أبى جميلة لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلى في بيت فيه يهودي أو نصراني وهذه الرواية تشمل بيتهما وما هما فيه وإن لم يكن لهما فيدل على مطلوب المصنف وكان المصنف يرى أن المراد بذلك بيتهما كما تقدم الكلام فيه في بيت المجوسي واعلم أن أبا الصلاح حرم الصلاة في أكثر هذه المواضع نظرا إلى صورة النهى في الاخبار وتردد في فساد الصلاة بذلك والله أعلم تتمة لباب مكان المصلي في ذكر شئ من أحكام المساجد وناسب ذكرها هنا لان المسجد من جملة المكان فكان ذكر أحكامه في بابه أولى صلاة الفريضة بمعنى المفروضة وهي الواجبة المرادفة الفرض للواجب عندنا في مطلق المسجد أفضل من صلاتها في غيره من الأمكنة ثم المساجد مع اشتراكها في الأفضلية تتفاوت في الفضيلة فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد عندنا ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله ثم مسجد الكوفة والأقصى ثم المسجد الجامع ثم مسجد القبيلة ثم السوق وقد تتفاوت المساجد غير الأربعة بفضائل أخرى كمسجد السهلة وغيره من المساجد الشريفة وما ورد في الاخبار من تضاعف الصلاة في المساجد الموصوفة بوصف مع اشتراك مساجد بعضها أفضل من بعض فيمكن حمله على اشتراكها في ذلك القدر بسبب ذلك الوصف ولا ينافي زيادة بعضها لمزية أخرى أو على أن الثواب المترتب على تلك الصلاة المعدودة مختلف بحسب اختلافها في الفضيلة فجاز أن تترتب على كل صلاة عشر حسنات مثلا وعلى الأخرى عشرون أو ارتفاع عشر درجات وفى بعضها عشرون ونحو ذلك وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في مسجدي وعن الصادق عليه السلام مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة فيها بمائة ألف صلاة والدرهم فيها بمائة ألف درهم والمدينة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة والدرهم بعشرة آلاف درهم والكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام الصلاة فيها بألف صلاة وعن الباقر عليه السلام لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد أن صلاة فريضة فيه تعدل حجة وصلاة نافلة تعدل عمرة وفى خبر أخر عن علي عليه السلام النافلة تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وأنه قد صلى فيه ألف نبي وألف وصى وإن أمير المؤمنين عليه السلام منع رجلا من السفر إلى المسجد الأقصى وأمره بلزوم مسجد الكوفة وروى الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة وصلاة الرجل في منزله صلاة واحدة وروى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنى لأكره الصلاة في مساجدهم قال لا تكره فما من مسجد بنى إلا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله أن يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك إذا تقرر ذلك فهنا سؤالات أحدها إن مسجد الحرام مشتمل على الكعبة وقد تقدم إن الفريضة فيها مكروهة فإذا فرض صلاة فريضة خارج الكعبة وأخرى فيها فأما أن يتساويا في الفضل أو يتفاوتا ويلزم من الأول مساواة المكروه لغيره ومن الثاني اختلاف جهات المسجد في الفضيلة وقد
(٢٣١)