الاستمرار الحكمي وأوجب المصنف في النهاية تجديد النية متى أخر بما يعتد به ليتميز عن غيره وتبعه في الذكرى مع طول الزمان ولا فرق في تأثير نية المنافى بين وقوعها حالة الذهول والذكر لضعف الاستدامة الحكمية في جانب الابتداء الحقيقي ويجب غسل بشرة جميع الجسد بأقله أي بأقل الغسل وهو ما اشتمل على الجريان كما في الوضوء تحقيقا لمسمى الغسل فلا يكفي الامساس من دونه والمراد بالبشرة ظاهر الجلد واحترز بها عن الشعر ولا يجب غسله إلا أن يتوقف غسل البشرة عليه فيجب مقدمة لا أصالة فلا يجب على المرأة نقض الضفاير إذا وصل الماء إلى ما تحته بدونه وكذا يجب تخليل ماء أي الشئ الذي لا يصل إليه أي إلى الجسد المذكور وسابقا والمراد ما تحته منه أو يريد بوصوله إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة مجازا وليس المراد به ما يظهر من العبارة من إن أصابة الماء للشئ المخلل يكفي عن وجوب تخليله فإن منه ما لا يجب غسله كالشعر والخاتم ولا يكفي وصول الماء إليه إلا أن يريد بوصول الماء إليه وصوله إلى جميع أجزائه المستلزم ذلك غالبا غسل ما جاوره من البشرة أو يحمل على ما يجب غسله كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثدي المرأة فإنه يجب تخليله إذا لم يصل الماء إلى جميع أجزائه إلا به أي بالتخليل وذلك كالشعر سواء خف أم كثف لما روى أن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وسقوط تخليل الكثيف الكاين في وجه المتوضئ لان الامر فيه مختص بالوجه وأخذه من المواجهة فينتقل الاسم إلى الشعر بخلافه في الغسل لخروجه عن اسم البدن والبشرة وعلى هذا فيجب في الوضوء تخليل شعر اليدين وإن كثف لتوقف غسل اليد عليه وعدم انتقال الاسم إليه واستقرب في الذكرى غسله أيضا لأنه من توابع اليد وكذا يجب في الغسل الترتيب بين أعضائه الثلاثة يبدأ في الغسل بالرأس مع الرقبة ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر وهو من تفردات علمائنا ونقل الشيخ إجماعنا عليه واحتج عليه مع الاجماع بما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزاه ونحوه رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وروى العامة عن عائشة في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وهذه الروايات دلت صريحا على تقديم الرأس على غيره لعطف اليمين عليه بثم الدالة على التعقيب وأما تقديم الأيمن على الأيسر فاستفيد من خارج إن لم نقل بإفادة الواو الترتيب كما ذهب إليه الفراء بل على الجمع المطلق أعم من الترتيب وعدمه كما هو رأى الجمهور إذ لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس دون البدن فالفرق أحداث قول ثالث ولأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على هذا الوجه وكل من قال بالترتيب فيها قال بالترتيب في غسل الجنابة فالفرق مخالف للاجماع المركب فيهما وما ورد من الاخبار أعم من ذلك يحمل مطلقها على المقيد والترتيب واجب في جميع أنواع الغسل إلا في غسل الارتماس تحت الماء دفعة واحدة عرفية بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل فإنه يسقط الترتيب فعلا ونية وحكما وكذا يسقط الترتيب في شبه الارتماس كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب وإن كان ظاهره هنا وجوب الترتيب فيه كما اختاره ابن إدريس ومال إليه المحقق في المعتبر وألحق بعضهم بهما صب الاناء الشامل للبدن وهو الظاهر من كلام من أطلق القول بشبه الارتماس كالمصنف وغيره وجعله في الذكرى لازما للشيخ حيث صرح بالمطر والمجرى خاصة ووجه اللزوم مع المساواة في المعنى إن النص إنما ورد في المطر فذكر الشيخ القعود تحت المجرى يدل على التعدية إلى ما يساوى المطر في المعنى وهذا لازم أيضا في الحقيقة لكل من ذكر مع المطر شيئا من ميزاب أو شبهه أو غيرهما فلا وجه للتوقف فيه على الخصوص بل ينبغي أما إدخاله أو تخصيص الحكم بالمطر ومستند الأول مع الاجماع قول أبى عبد الله عليه السلام ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وإن لم يدلك جسده ونحوه والثاني مع مساواته
(٥٣)