على السجود عليها يضع ذقنه على الأرض أن الله تعالى يقول يخرون للأذقان سجدا والمراد بالتعذر هنا المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة وإن أمكن تحملها بعسر والمراد بالذقن بالتحريك مجمع اللحيين فشعر اللحية ليس منه فيجب كشفه لتصل البشرة إلى ما يصح السجود عليه مع الامكان وإلا سقط ولو تعذر جميع ذلك أومأ لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام حين سأله عن شيخ لا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فيسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ويستحب التكبير له أي للسجود قائما رافعا يديه والهوى بعد إكماله ولو كبر وهو هاو جاز وترك الأفضل كما مر في الركوع والسبق بيديه إلى الأرض قبل الركبتين وغيرهما وليضعهما معا على الأرض وروى السبق باليمنى منهما والارغام بالأنف وهو إلصاقه بالرغام وهو التراب والمراد هنا السجود عليه ووضعه على ما يصح السجود عليه لقول علي عليه السلام لا تجزى صلاة لا يصيب الانف فيها ما يصيب الجبين و المراد نفى الاجر الكامل إذ لا يجب قطعا وتتأدى السنة بإصابة جزء منه المسجد واعتبر المرتضى إصابة الطرف الذي يلي الحاجبين وهو أولى والدعاء فيه للدين والدنيا لقول النبي صلى الله عليه وآله وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وليقل أمام التسبيح ما أمر به الصادق عليه السلام اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد وقد تقدم بيانه والتورك بين السجدتين بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض والدعاء عنده أي عند التورك بين السجدتين بما روى عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم إغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وعن الصادق عليه السلام اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني إني لما أنزلت إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين وفى خبر حماد إن الصادق عليه السلام قال بين السجدتين بين التكبيرتين أستغفر الله ربى وأتوب إليه وجلسة الاستراحة بعد الرفع من السجدة الثانية وهيئتها كالجلوس من بين السجدتين وأوجبهما المرتضى لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير فاستو جالسا ثم قم والامر للوجوب ويعارض بما رواه زرارة أنه رأى الباقر والصادق عليهما السلام إذا رفعا رؤسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا فيحمل الامر على على الاستحباب وأن يقول عند الاخذ في القيام بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إذا قمت من السجود قلت بحولك إلخ وفى المعتبر يقول ذلك في جلسة الاستراحة والأكثر على الأول والكل جائز والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه رواه محمد بن مسلم في فعل الصادق عليه السلام ورواه العامة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وليبسط يديه عند القيام ولا يضمهما كالعاجز رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ويكره الاقعاء في حالة الجلوس سواء كان بين السجدتين أم في جلسة الاستراحة أم في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعى الكلب و روى زرارة عن الباقر عليه السلام إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض والاقعاء عندنا أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وله تفسيرات أخرى وهذا هو المشهور منها السابع التشهد وهو تفعل من الشهادة وهي لغة الخبر القاطع وشرعا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ويطلق على ما يشمل الصلاة على النبي
(٢٧٧)