في الرواية والكافر الأصلي يجب عليه في حال كفره جميع فروع الاسلام من الصلاة والصيام وغيرهما لكن لا يصح منه في حال كفره وإن أوقعها على الوجه المعتبر في أفعالها وكيفياتها غير الاسلام فإن مات على كفره عوقب عليها وإن أسلم سقطت عنه تفضلا من الله تعالى للاجماع وقوله تعالى قل للذين كفروا إن تنتهوا الآية وقوله صلى الله عليه وآله الاسلام يجب ما قبله فعلى هذا يكون شرطا في صحة عبادته لا في وجوبها وخالف في ذلك بعض العامة فذهب إلى أنه غير مكلف بالفروع مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه مكلف بالنهي دون الامر ويدل على ما اختاره أصحابنا وجمهورهم دخولهم تحت الأوامر العامة كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأن اعبدوني وهو خطاب لبني آدم ولله على الناس حج البيت وفويل للذين لا يؤتون الزكاة وكقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا جعل التعذيب المضاعف جزاء على الأفعال المذكورة ومن جملتها القتل والزنا ولأنه تعالى قد أخبر بأنه يعاقبهم على تركها كقوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولأنهم يحدون على الزنا والسرقة فتناولهم النهى فكذا الامر والجامع تمكنهم من تحصيل ما به يحصل الاحتراز عن المنهى عنه وترك المأمور به وهم يسلمون القياس مع الجامع والمسألة محررة في الأصول وكما أن الاسلام شرط في صحة العبادة فكذا الايمان فمن مات مخالفا عذب على العبادة كما يعذب الكافر وإن سقط عنهما القضاء بالاسلام مطلقا والايمان إذا كان قد تعبد صحيحا عنده وقد تقدم الكلام في المسألة واعلم أن حكم المصنف بسقوط الفروع المخاطب بها الكافر مع الاسلام عام مخصوص بما خرج وقته من العبادات أو في حكم الخارج كما إذا لم يدرك من آخر وقت الصلاة قدر ركعة بعد تحصيل الشرائط المفقودة ويخرج من ذلك حقوق الآدميين فإن قضاءها من جملة الواجبات وجل فروع الاسلام وكذلك حكم الحدث فإنه لا يسقط عنه بإسلامه والله الموفق المقصد الثاني في صلاة الجماعة وفضلها عظيم قال الله تعالى واركعوا مع الراكعين وأقل مراتب الامر هنا الندب المؤكد وعن النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بالفاء والذال المعجمة وهو الفرد بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين وعن الصادق عليه السلام بأربع وعشرين صلاة وعن الباقر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له وعن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بإحراق قوم كانوا يصلون في منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله إني ضرير البصر وربما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة وعنه عليه السلام إن أناسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطؤا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم فتحرق عليهم بيوتهم وعنه عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضروا الصلاة فقالوا لا يا رسول الله فقال أغيب هم فقالوا لا فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما لاتوهما ولو حبوا وعنه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين من علة ولا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته ووجب هجرانه وإن رفع إلى أمام المسلمين أنذره وحذره ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته وعنه صلى الله عليه وآله ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما تأكل الذئب القاصية وعنه صلى الله عليه وآله ملعون ملعون ثلثا من رغب عن جماعة المسلمين وروى الشيخ أبو محمد جعفر بن
(٣٦٢)