به لا تدل عليه واعتذر المصنف ره في المخ عن ذلك بأن الاستباحة عنده (عند المحقق صاحب المعتبر خ ل) أحد الامرين الواجبين واحد إفراد الواجب المخير يصدق عليه الوجوب بقول مطلق وبان نية رفع الحدث يستلزم الاستباحة لأنها نية لإزالة المانع من الدخول في الصلاة ليدخل المكلف فيها فإنه الغاية الحقيقية فإن إزالة الحدث ليس غاية ذاتية وإنما هو مرادنا بالعرض لأجل استباحة الصلاة وفيه نظر فإنا لا ندعي أن نية الرفع لا ترفع وجوب الاستباحة أو تنافيها بل نقول إن الرفع لا دليل عليه وإن الآية إنما تستلزم على ما قررتم الاستباحة لا الرفع وأما استلزام الرفع الاستباحة فحق في حق المختار لكن لا يلزم من نيته نيتها إلا إذا كان اللزوم بينا بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم وظاهر إن استلزام رفع الحدث لاستباحة الصلاة ليس كك وإنما يعلم اللزوم مع اقتران وسط وهو آية غير البين كما إذا قيل أن المراد بالاستباحة رفع المنع من الصلاة وبرفع الحدث رفع المانع ورفع المانع يستلزم رفع المنع وبالعكس في غير المتيمم ودائم الحدث لكن المفهوم من لزوم أحدهما للاخر كون تصور ماهية كل منهما من حيث هي يستلزم تصور الأخرى وخروج الفردين يستلزم عدم الاستلزام كذلك إلا أن ينظر إلى التلازم بينهما بعد اخراج الفردين المذكورين ومع ذلك لا بد من اقتران وسط المتيمم ودائم الحدث ومن هنا ذهب جماعة من أصحابنا إلى وجوب الجمع بين الامرين محتجين على ما حكاه الشهيد ره في الشرح بالجمع بين أدلة الأقوال ونية كل من الرفع والاستباحة بالمطابقة لان اللزوم غير بين والاتحاد غير حاصل ثم أورد عليهم منع عدم اللزوم البين لو سلمت المغايرة ولم يذكر للمنع سندا والتحقيق أن اللازم البين له معينان أحدهما ما يلزم تصوره من تصور الملزوم ككون الاثنين ضعف الواحد فإن من تصور الاثنين إدرك إنهما ضعف الواحد ويقال له البين بالمعنى الأخص والثاني ما يلزم من تصوره مع الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم وهو البين بالمعنى الأعم فعلى المعنى الأول اللزوم بينهما غير بين كما تقدم لان تصور أحدهما لا يلزم منه تصور الاخر وعلى الثاني يثبت المطلوب فإنه متى تصور رافع المانع ورفع المنع والنسبة بينهما علم لزوم أحدهما للاخر هذا كله على تقدير دلالة الآية على اعتبار الاستباحة وقد عرفت ما فيه والكلام في نية استباحة غير الصلاة من المشروط بالطهارة قريب من الكلام في رفع الحدث و يجب استدامتها أي النية حكما (لا فعلا صح) إلى وقت الفراغ من الفعل بمعنى أن لا ينوى نية تنافي النية الأولى أما لجميعها كما لو نوى إبطال العمل أو ما يبطله أو لجزئها كما لو نوى ببقية الأعضاء في الوضوء الواجب الندب أو غير ذلك ما ينافي قيود النية فحينئذ الاستدامة الحكمية من الأمور العدمية لأنها عدم الاتيان بنية تنافي الأولى وربما فسرت بأمر وجودي وهو البقاء على حكم النية الأولى والعزم على مقتضاها استدلالا بأن مقتضى الدليل الدال على اعتبار النية في العبادات كقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وجوب استصحاب النية فعلا لكن لما تعذر في العبادة البعيدة المسافة أو تعسر في غيرها اكتفى بالاستمرار الحكمي وفي دلالة الحديث على ذلك نظر لان المراد بالنية أما العزم على الفعل وإن تقدم كما ذكره أهل اللغة أو إرادته عند الشروع فيه كما اختاره الفقهاء والمراد بالاعمال المعهودة عند الشارع كالصلاة والصيام ونحوهما أما إطلاق ذلك على أجزائها فليس حقيقيا بل من حيث التسمية لغة وهي غير مرادة هنا للاكتفاء في كل واحد مما ذكرناه بنية واحدة مع أن مقتضى الدليل وجوب الاتيان بالقدر الممكن سواء كان مع استصحاب الأولى فعلا أم الرجوع إليها مع إمكانه لعدم الدليل الدال على الاكتفاء بالاستدامة الحكمية بهذا المعنى حتى يقال إنه بدل مخصوص ولا ينتقل إلى غيره وإن أمكن بل ألحق في توجيه الاستدامة الحكمية أن إرادتي الضدين لما كانتا متنافيتين أما لذاتيهما أو لأمر عرضي كما قرر في الكلام وكان الواجب إيقاع الفعل بجملته على الوجه المخصوص
(٢٩)