لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ولو عرض للامام مانع عن الاكمال مع بقاء رشده كالحدث استخلف هو من يتم بهم لما روى عن علي عليه السلام وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدمه وحق الاستخلاف هنا للامام فلو لم يفعل استناب المأمومون لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وليس الاستخلاف شرطا في الجماعة فلو تقدم أحدهم واقتدى به الباقون أو بعضهم صح وكذا لو نووا الاقتداء بمعين وإن لم يعموه ولا فرق بين كونه مأموما مثلهم أو منفردا لكن يكره استنابة من بقي من صلاته أقل منهم أو أكثر حذرا من الابهام كما في اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس ومتى كانت الاستنابة من المأمومين تعين عليهم نية الاقتداء بالقلب من دون تلفظ وهي بسيطة لا يشترط فيها غير القصد إلى الايتمام بالمعين وإن كان المستخلف الامام قيل لا يشترط النية لأنه خليفة الامام فيكون بحكمه فكما لا يجدد معه فكذا مع خليفته واختاره المصنف في التذكرة والنهاية ولا ريب إن التجديد أولى ثم إن كان العارض حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو المنفرد لنفسه جميع القراءة وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع منها أو الاستيناف أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها سواء كانت الحمد أم السورة أوجه أعدلها الأخير وإن كان الأول لا يخلو من قوة وإن كان بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ففي الاكتفاء بقرائته أو استيناف القراءة لكونه في محلها ولم يقرأ وجهان أصحهما الأول ويكره أن يأتم حاضر بمسافر على المشهور لقول الصادق عليه السلام لا يؤم الحضري المسافر والمسافر الحضري ومنعه جماعة من الأصحاب عملا بظاهر الرواية وكذا يكره العكس وهو إيتمام المسافر بالحاضر للرواية ويظهر من المصنف في المختلف عدمه وطعن في الرواية بضعف الطريق والكراهة مخصوصة بالصلاة المقصورة فلا يكره في غيرها مع احتمال العموم عملا بإطلاق الرواية وكذا يكره استنابة المسبوق في إكمال الصلاة لو انتهت صلاة الامام أو عرض له ما يمنع الاكمال لقول الصادق عليه السلام إذا أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يستخلف إلا من شهد الإقامة ولاحتياج المسبوق إلى أن يستخلف من يسلم بهم وكذا يكره إمامة الأجذم والأبرص على المشهور للنهي عنه في عدة أخبار وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز كرواية عبد الله بن يزيد قال سألت الصادق عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم قلت وهل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ومنعه جماعة عملا بظاهر النهى وإمامة المحدود بعد توبته للنهي عنه كذلك وبسقوط محله من القلوب ونقص منزلته بذلك وإن تاب والأغلف مع عدم تمكنه من الختان لقول علي عليه السلام الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه وإن كان منفردا ومن يكرهه المأموم لقوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون وقال علي عليه السلام لرجل أم قوما وهم له كارهون إنك لخروط بفتح الخاء المعجمة والراء المهملة والواو والطاء المهملة وهو الذي يتهور في الأمور ويركب رأس كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور قال المصنف في التذكرة والأقرب أنه إن كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والاثم على من كرهه وإلا كرهت ويمكن حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الايتمام بغيره فإنه يكره له أن يؤمهم وقد تقدم إن خيرة المأمومين مقدمة على جميع المرجحات وفى الخبر إيماء إليه والأعرابي بالمهاجرين لقول الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة والأبرص والمجذوم والأعرابي حتى حين يهاجر وولد الزنا والمحدود وقول الصادق عليه السلام في صحيحة أبي بصير خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي واعلم إن الأعرابي هو المنسوب إلى الاعراب وهم سكان البادية وقد اختلف الأصحاب في كراهة إمامته أو تحريمها بسبب النهى الوارد
(٣٦٨)