أي الجنابة تحصل للرجل والمرأة بل لجميع الناس على الأصح فلو فرض من الصغير جماع وجب عليه الغسل عند البلوغ بسبب الجنابة الأولى فتخلف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببية وأما إنزال المنى فقد يفرض مع عدم تحقق الرجولية ويكون حينئذ سببا فيها لان المنى ليس دليلا على سبق البلوغ بل موجدا له كما سيأتي فالتعبير بالرجولية غير جيد ومثله القول في المرأة فإنها تأنيث المرء وهو لغة الرجل كما نص عليه أهل اللغة وحصولها بأحد أمرين بإنزال المنى مطلقا يقظة ونوما بشهوة وبغير شهوة لقوله صلى الله عليه وآله إنما الماء من الماء ولا فرق بين نزوله من الموضع المعتاد الخلقي أو من غيره مطلقا مع تحقق إنه منى عند المصنف للعموم واختار الشهيد إلحاقه بالحدث الأصغر الخارج من غير المعتاد فيعتبر فيه الاعتياد أو انسداد الخلقي وإن اعتبرنا هناك العدة احتمل اعتبار الصلب هنا لأنه يخرج منه وقربه المصنف في النهاية ويعتبر في الخنثى خروجه من فرجيه لا من أحدهما إلا مع الاعتياد ويأتي على إطلاق المصنف المتقدم عدم اعتبار الاعتياد هنا مع تحقق المنى وبالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة فيه مع سلامتها أو الباقي منها إن لم يذهب المعظم أو قدرها من مقطوعها لأنه في معناها لقوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب الغسل والمراد بالتقائهما تحاذيهما لعدم إمكان الالتقاء حقيقة فإن موضع الختان في المرأة على الفرج ومدخل الذكر في أسفله وبينهما ثقبة البول وذكر الختانين لا ينفى الحكم عما عداهما فلو فرض انتفاؤهما أو أحدهما ثبت الحكم على الوجه المتقدم لقوله عليه السلام إذا أدخله فقد وجب الغسل والجماع في دبر الآدمي سواء كان ذكرا أم أنثى أم خنثى كذلك أي كالجماع في قبل المرأة وإن لم ينزل الماء على الأصح أما دبر المرأة فادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ولقول الصادق عليه السلام هو أحد الماء تبين فيه الغسل وما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على عدم الوجوب مأول بما يحصل به الجمع بينهما وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب بالايلاج في دبرها وأما الذكر فاستدل السيد عليه أيضا بالاجماع المركب بمعنى إن كل من قال بوجوب الغسل في دبر المرأة قال به في دبر الذكر مع أنه نقل في الأول الاجماع ويلزم منه إن لا قائل بعدم الوجوب في الثاني ورده المحقق في المعتبر وقال لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه فالأولى التمسك فيه بالأصل وعنى به عدم وجوب الغسل لسببه ويندفع بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد والخنثى لا يخرج عنهما فدليلهما يشمله واطلاق المصنف الآدمي والمرأة شامل للحي والميت والحكم فيه كذلك للعموم وتقييده بالآدمي يقتضى بظاهره عدم وجوب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ولا نص فيه على الخصوص وأصالة البراءة يقتضى عدمه واختار المصنف في النهاية وجوبه لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار حيث لم يوجبوا الغسل في وطئ القبل من غير إنزال بقوله أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ويمكن الاحتجاج له أيضا بقوله عليه السلام ما أوجب الحد أوجب الغسل ولفظة ما وإن كانت من صيغ العموم إلا أنها مخصوصة بما عدا الأسباب الموجبة للحد التي قد أجمع على عدم إيجابها الغسل كالقذف فيدخل المختلف فيه في العموم وتوقف المصنف في النهاية في وطئ البهيمة مع جزمه بوجوب الغسل لو غاب فرج الميت أو الدابة في فرجه وفي الفرق نظر وشمل إطلاقه الآدمي والمرأة الحي والميت والفاعل في جميع ذلك كالمفعول والخنثى باعتبار الدبر كغيره وهو داخل في إطلاق الآدمي كما عرفت فيجب عليه الغسل بإيلاج الواضح في دبره دون الخنثى لاحتمال الزيادة في الفاعل وباعتبار القبل لا يجب عليه الغسل إلا باستعمال الفرجين معا مع واضح فلو أولج أحدهما في واضح وأولج في الاخر من واضح وجب عليه الغسل ولا يجب على الواضح على الأصح وأوجبه المصنف في التذكرة محتجا بصدق التقاء الختانين ووجوب الحد به فيهما منع نعم يصير الواضحان كواجدي المنى في المشترك فيقطع فيهما
(٤٨)