جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد إنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فلله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلى على محمد وآل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين و المؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم ومندوبات الصلاة ستة الأول التسليم على رأى ووجهه أصالة عدم الوجوب وقوله صلى الله عليه وآله إنما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود وإنما للحصر وقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم قال تمت صلاته ولو كان التسليم واجبا لبطلت الصلاة بالمنافي قبل تمامها وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ولو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الإعادة ولقوله عليه السلام حين سأله زرارة عن رجل صلى خمسا إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعلمه المسئ صلاته ولو كان واجبا لوجب البيان والتعليم في ذلك المقام وما اختاره المصنف هنا مذهب الشيخين وابن إدريس وجماعة وذهب المرتضى وأكثر المتأخرين إلى الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والاستدلال به من وجهين أحدهما إن التسليم وقع خبرا عن التحليل لان هذا من المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر لكونهما معرفتين وحينئذ فيجب كونه مساويا للمبتدأ أو أعم منه لوجوب انحصار المبتدأ في خبره فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدأ أعم ولأن الخبر إذا كان مفردا كان هو المبتدأ بمعنى تساويهما في الصدق لا المفهوم والثاني أن تحليلها مصدر مضاف إلى الصلاة فيعم كل محلل يضاف إليها ويلزم من ذلك كله كون غير السلام غير محلل ولمواظبة النبي والأئمة عليهم السلام على فعله امتثالا للامر الواجب من غير بيان ندبيته ولقوله تعالى وسلموا تسليما والامر للوجوب ولا شئ من التسليم بواجب في غير الصلاة فيجب فيها ولقول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير لما سئل عن رجل صلى الصبح فلما
(٢٧٩)