لكن تجويزه ثلث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها فإن المصنف في كتبه عدها كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه والمندوب ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا لان ترك الاستفصال في الرواية يوجب العموم والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة واستدل بالرواية وقد عرفت أنها مخصوصة بالقيود المذكورة فتعديتها إلى مطلق النافلة غير واضح لكن يبقى للشيخ على الجماعة تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها لا غير وهو حسن ولا يبطل جميع ذلك المتقدم من قوله وبتعمد التكفير إلى هنا لو وقع سهوا وقد مر الكلام فيه وتبطل الصلاة أيضا بالاخلال بركن من الأركان الخمسة عمدا وسهوا وقد تقدم الكلام عليها في محالها وكذا تبطل الصلاة بزيادته كذلك أي عمدا وسهوا لاشتراك الزيادة والنقصان في تغيير هيئة الصلاة ولقول الصادق عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة خرج منه ما أخرجه دليل آخر فيبقى الباقي ويستثنى من زيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفظ بها كما مر لان الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية وقد تقدم أن الاكتفاء بالحكمية إنما جاء حذرا من الحرج والعسر ولو فرض الاكتفاء بها لغير ذلك فالبطلان يحتاج إلى دليل وليس في مجرد الغرم على الصلاة بالقلب ما يدل عليه اللهم إلا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى آخرها فإن البطلان حينئذ واضح لاستلزام ذلك رفض الفعل السابق وبطلان الاستدامة الحكمية أو نقول إن زيادتها على هذا الوجه لا يتحقق إلا مع المقارنة للتحريمة ومعها يتحقق الابطال أيضا بكل منها وإن استلزم اجتماع معرفات كما في زيادة القيام المشروط بالركوع لكن في توقف تحقق النية على ذلك بحث فإن المراد من زيادة هذه الأركان صورها لا حقيقتها والألم يتحقق زيادة ركن البتة وحينئذ يتصور زيادة النية بدون التكبير وإن كانت مقارنتها من جملة واجباتها إذ لا يراد بها إلا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص ولا يتوقف البطلان على الاتيان ولا ذكر ونحو ذلك بجميع ما يعتبر فيها كما لو زاد ركوعا بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك ويمكن الفرق بين الامرين بأن حقيقة الركوع الركني يتم بدون ما ذكر ومن ثم لو ركع كذلك ونسي باقي الواجبات حتى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود صحت صلاته بخلاف ما لو أتى بالبينة ونسي مقارنتها للتكبيرة فإن الصلاة لا تنعقد فضلا عن أن ذلك لا يضر فدل ذلك على أن النية التي هي ركن لا تتم بدون المقارنة للتكبير فكذا صورة ذلك ويستثنى من السهو الركني مواضع أ النية أيضا فإن زيادتها سهوا لا تبطل بطريق أولى على ما تقرر ب القيام إن جعلناه ركنا كيف ما اتفق كما اختاره بعض الأصحاب واختاره المصنف واستثناه من القاعدة وعلى ما حققه المتأخرون من أن مطلق القيام ليس بركن بل قيام خاص لا استثناء ج الركوع فيما لو سبق به المأموم أمامه سهوا ثم عاد إلى المتابعة وسيأتي د الركوع أيضا فيما لو استدركه الشاك فيه في محله ثم تبين قبل رفع رأسه ثم تبين وقد رفع رأسه فعله قبل على ما اختاره الشهيد وجماعة وسيأتي تحقيقه ه السجود إذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الركن منه هو الماهية الكلية كما حققه الشهيد في الذكرى ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضا مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناء على أن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه وقد مر تحقيقه ولو تبين للمحتاط إن صلاته كانت ناقصة وإن الاحتياط مكمل لها فإنه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول قوي ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الاحرام ز لو سلم على بعض (نقص خ ل) من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن الفريضة واغتفار ما زيد
(٣٣٤)