من الأصحاب أنه نهاية الكمال وفى رواية هشام بن سالم السالفة إيماء إليه لكن روى حمزة بن حمران والحسن بن زياد أنهما صليا مع الصادق عليه السلام فعددا عليه في الركوع سبحان ربى العظيم أربعا أو ثلثا وثلثين مرة وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود وروى أبان بن تغلب أنه عد على الصادق عليه السلام ستين تسبيحة واختار جماعة من الأصحاب استحباب ما لا يحصل معه السام إلا أن يكون إماما فلا يزيد على ثلث نعم لو انحصر المأمومون وأحبوا الإطالة استحب له التكرار على وفق مرادهم ولا ينبغي لمطلق المصلى النقص عن ثلاث إلا لعارض وهل الواجب من الجميع الأولى أم يمكن وصف الجميع به على جهة الوجوب التخييري خلاف وقد تقدم في التسبيح في الأخيرتين ما يرشد إلى الثاني واستقرب في الذكرى كون الواجب الأولى وإن لم يقصدها وإنه لو نوى وجوب غيرها جاز وقول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع بعد انتهائه إماما كان أو مأموما أو منفردا رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم تجهر بها صوتك وفيه إشارة إلى استحباب الجهرية ويحمل على غير المأموم لاستحباب الاخفات له في أذكاره ولو قال المأموم عند تسميع الامام ربنا لك الحمد كما هو مذهب العامة كان جائزا رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال الشيخ ولو قال ربنا ولك الحمد لم تفسد صلاته وروايتنا لا واو فيها والعامة مختلفون في ثبوتها وسقوطها واثباتها جائز لغة لان الواو قد تزاد في كلام العرب كقوله فما بال من أسعى لاجبر عظمه * سفاها وينوى من سفاهته كسرى وقوله ولقد رمقتك في المجالس كلها فإذا وأنت بعين من يبغيني وأنكر في المعتبر ربنا لك الحمد وخبر محمد بن مسلم الصحيح حجة عليه وجوزه ابن الجنيد من غير تقييد بالمأموم ولا شاهد له ويستحب أن يزيد على ذلك الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء و العظمة (لله صح) رب العالمين بقي في التسميع بحثان أحدهما إن سمع من الأفعال المتعدية إلى المفعول بأنفسها تقول سمعت كذا وسمعت فلانا يقول كذا قال تعالى سمعنا فتى يذكرهم سمعنا مناديا ينادى للايمان يوم يسمعون الصيحة وقد عدى هنا باللام والوجه في ذلك أنه من باب التضمين وهو أن يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه وفائدته أن يؤدى كلمة مؤدى كلمتين وسمع هنا ضمن معنى استجاب فعدى بما يعدى به وهو اللام كما ضمن السماع في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى معنى الأصنعاء فعدى بإلى وهو باب متسع قال أبو الفتح أحسب لو جمع ما جاء منه لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا الثاني هل هذه الكلمة دعاء أم ثناء أما من حيث اللفظ فكل محتمل ولم يتعرض لذلك أحد من الأصحاب سوى المحقق الشيخ علي وتوقف في ذلك وذكر أنه لم يسمع فيه كلاما يدل على أحدهما أقول روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي إحمد الله فإنه لا يبقى أحد يصلى إلا ودعا لك يقول سمع الله لمن حمده وهذا نص في الباب على أنه دعاء لا ثناء ويكره الركوع والحالة أن يده موضوعة تحت ثيابه بل تكون بارزة أو في كمه قاله الجماعة وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يده تحت ثوبه قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز وإن أدخل يدا وأخرج أخرى فلا بأس وليس في العبارات تصريح بما إذا لم يكن ثم ثوب آخر ولعلهم اعتمدوا على ذكر الثياب بصيغة الجمع المضاف فإنه يفيد العموم فتختص الكراهة بما إذا كانت اليدان تحت جميع الثياب فمع فقد المجموع الذي يصدق فواته بفوات بعض أجزائه لا تتم الكراهة وفى العبارة ما يقتضى الاكتفاء في الكراهة بوضع إحدى اليدين والرواية تنفيه السادس السجود وهو لغة الخضوع وشرعا وضع الجبهة على الأرض ونحوها فهو خضوع خاص ويجب في كل ركعة سجدتان هما معا
(٢٧٤)