واعتبر المصنف فيه كون الصلاة في جماعة لظاهر الخبرين فلو صلى منفردا في بيته فلا إبراد لعدم المشقة المقتضية له ولو أراد المنفرد الانتقال إلى المسجد ليصلي منفردا فالظاهر استحباب الابراد لمساواته الجماعة في المشقة ويمكن دلالة الخبر عليه واعتبر الشيخ مع ذلك كون الصلاة في المسجد والبلاد حارة والظاهر عدم اعتبارهما آخذا بالعموم وفى تنزل الجمعة منزلة الظهر وجهان نعم لعموم الخبر واختاره المصنف في التذكرة ولا لشدة الخطر في فواقها وعموم أول الوقت رضوان الله خرج عنه الظهر فيبقى ما عداها ومقتضى الخبر الأول تحديد التأخير بحصول ظل الحائط على الساعي إليها وهو مناسب للابراد المدلول عليه في الخبر الثاني غالبا ب تأخير العصر إلى المثل أو أربعة أقدام وقد نبه عليه المصنف في التذكرة وجعله في الذكرى أقرب وفى الاخبار ما يدل عليه حينئذ تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد مع ملاحظة إيقاع كل واحدة في وقتها فتؤخر الظهر إلى أن يبقى لصيرورة ظل الشخص مثله قدر الصلاة وتقدم العصر في أول وقتها وكذا القول في العشائين د تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر الحرام وإن مضى ربع الليل وثلثه لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام لا تصلى المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل وجمع بفتح الجيم وإسكان الميم هي المشعر ويقال لها المزدلفة بكسر اللام ونقل المصنف في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك ه تأخير الظهرين والصبح حتى تصلى النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة وقيل وإن خرج و تأخير العشاء حتى يذهب الشفق الأحمر بل قيل بوجوبه ز تأخير الصبح حتى تكمل نافلة الليل إذا أدرك منها أربعا كما مر ح تأخير المغرب للصائم في صورتيه المشهورتين ط تأخير المشتغل بقضاء الفرائض الفائتة للحاضرة إلى آخر وقتها إن لم نقل بوجوبه ى إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال كانتظار الجماعة للامام والمأموم ما لم يطل الزمان أو طول الصلاة والتمكن من استيفائها وقد روى عن الصادق عليه السلام في المغرب إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك إلى ربع الليل يا تأخير ذوي الأعذار كفاقد المسجد والساتر أو وصفه مع رجاء زوال العذر بالتأخير إن لم نقل بوجوبه كما ذهب إليه المرتضى مطلقا وجماعة في التيمم يب تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين إلى آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما ويحصل فيه أربع صلوات بغير نجاسة أو بنجاسة خفيفة يج تأخير مدافع الخبثين الصلاة إلى أن يخرجهما وكذا الريح والنوم وإن فاتته فضيلة الجماعة والمسجد وكذا لو فاتته الطهارة المائية كما لو اضطر بعد زوالها إلى التيمم على أحد الوجهين يد تأخير الظأن دخول الوقت ولا طريق إلى العلم حتى يتحقق الدخول يه تأخير مريد الاحرام الفريضة الحاضرة حتى يصلى سنة الاحرام ثم يصلى الفريضة ويحرم عقيبها كما سيأتي بيانه يو تأخير صلاة الليل إلى آخره ين تأخير ركعتي الفجر إلى طلوع الأول كما مر ولا يجوز تأخيرها أي الصلاة الواجبة عن وقتها وكذا تأخير شئ منها وإن بقيت أداء كمدرك ركعة منه فإن ذلك بحكم التغليب وإلا فالركعات الباقية خارجة عن الوقت مع وجوب فعلها فيه والاخلال بالواجب حرام وهذا الحكم إجماعي وكذا لا يجوز تقديمها عليه ولا يجزى ما فعله من (في) التقديم وإن أجزا في التأخير مع نية القضاء ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وإن انتفى الاثم على الأخير واحترز بالواجبة عن النافلة فإنه يجوز تقديمها على الوقت في بعض المواضع كما عرفته ولا يجوز البناء في الوقت على الظن مع إمكان العلم ويجتهد في تحصيل الوقت إذا لم يتمكن من العلم بالامارات المفيدة للظن بدخوله كالأوراد المفيدة له من صنعة ودرس وقراءة وغيرها وكتجاوب الديكة للرواية عن الصادق
(١٨٦)