يكون بيانا لبعض أفرادها أو للأغلب منها فإن العادة مع استواء الدم تستقر في أيام يسيرة والغالب أن المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر يتم لها ذلك في الشهر الثاني وأما إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في هذه المدة اليسيرة فالأغلب وقوع العارض من أول الامر وبالجملة فلا بد من تصحيح الحصر بوجه وبأي معنى فسرنا بالمبتدأة فإنها متى فقدت التمييز رجعت إلى عادة أهلها وهن أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن لتقارب الأقارب في الأمزجة غالبا ولا اختصاص للعصبة هنا لان الطبيعة جاذبة من الطرفين وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه علمهم والموجود على وفقه روايتان أحديهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي لكن المصنف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته وذكره في القسم الأول والثانية مقطوعة سماعة أنه سأله عن المبتدأة فقال أقراؤها مثل أقراء نساءها فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشره أيام وأقله ثلاثة وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكن الشيخ رحمه الله في الخلاف استدل على صحة مضمونها بإجماع الفرقة فإن تم ذلك فالاعتماد على اتفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها كما نبه عليه في المعتبر ولا فرق بين الحية من الأهل والميتة المعلومة عادتها ولا بين المساوية في السن للمبتدأة والمخالفة ولا بين البلدية لها وغيرها للعموم ورجح الشهيد رحمه الله في الذكرى اعتبار اتحاد البلد في الأهل والأقران محتجا بأن للبلدان أثرا ظاهرا في تخالف الأمزجة وفي معارضته لعموم النص نظر واعتبر شيخنا السيد حسن رحمه الله اعتبار البلد فإن فقد فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب وكل هذه الأمور تثمر الظن بتقارب الأمزجة إلا أنها لا تصلح لتخصيص عموم النص وتتخير في وضع الأيام حيث شاءت من الشهر لعدم الأولوية وإن كان وضعها في أول الشهر أولى هذا كله مع اتفاق عادتهن ووجودهن فإن اختلفن أو فقدن أما بعدمهن أصلا أو بموتهن وعدم علمها بعادتهن أو لم يمكنها استعلام حالهن لبعد ونحوه رجعت إلى أقرانها أما مع فقدهن فظاهر وأما مع اختلافهن فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييد بتساوي المختلفات وصرح المصنف في النهاية بالحكم مطلقا قال فيها حتى لو كن عشرا فاتفق منهن تسع رجعت إلى الاقران واختار الشهيد رحمه الله ومن تبعه اتباع الأغلب مع الاختلاف والتحقيق إنا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة فما قاله الجماعة أوجه لتصريحه فيها بأن الاختلاف موجب للانتقال عنهن وإن اعتمدنا على الحديث الأول فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنه دل بظاهره على الاكتفاء بواحدة من نسائها وحمله شيخنا الشهيد رحمه الله على غير المتمكنة من معرفة عادات جميع نسائها فتكتفي بالبعض الممكن والوجه اتباع الأغلب لدلالته عليه وخروج ما دونه بالاجماع فيكون كالعام المخصوص في كونه حجة في الباقي وعلى هذا فلا فرق في اتباع الأغلب مع اختلاف أسنانهن وبلدانهن بين كون الأغلب مخالفا في السن والبلد أو موافقا للعموم مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنا وبلدا فالأقرب لقوة الظن بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتحادهما واستقرب المصنف في النهاية مع اختلافهن في السن ردها إلى من أقرب إليها مع حكمه بانتقالها إلى الاقران عند اختلافهن وإن اتفق الأكثر وبين الحكمين في بعض الوارد بون كثير وأما رجوعها إلى الاقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب وحكى المصنف في المنتهى عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الاقران ومال إليه وأنكره المحقق في المعتبر مطالبا بدليله وفارقا بينهن وبين الأهل (بأن بينها وبين الأهل صح) مشاكلة في الطباع والجنسية والأصل فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ولا كذا الاقران إذ لا مناسبة تقتضي ذلك لان النسب يعطى شبها دون المقارنة وأجاب في الذكرى بأن لفظ نسائها
(٦٨)