في التمييز التكرار لأنه علامة فتكفي حصولها بخلاف العادة وهل يشترط في الدم المحكوم بكونه حيضا أن يتوالى الوصف المجعول علامة ثلاثة بحيث لا يتخللها وصف ضعيف أو يكفي وجود القوى في كل يوم من الثلاثة ولو لحظة يبنى على ما سلف من تفسير التوالي ويعتبر القوة والضعف بثلاثة اللون فالأسود قوى الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر وهو قوى الأكدر والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له هكذا عبر المصنف عنه في النهاية ومثله في المؤخر ولو كان أحدهما أنتن رائحة من الاخر فالظاهر قوته عليه لكنه لا يدخل فيما حكيناه من القوم والقوام فالثخين قوى الرقيق ولا يشترط في القوة اجتماع صفاته فذو الثلث أقوى من ذي الاثنتين وهو أقوى من ذي الواحدة وهو أقوى من العادم ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز وقد يتفق لذات التمييز ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بأن ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس فيها لامكان كونه حيضا أو بعد الثلاثة على تقدير الاستظهار ثم ترى بعده أقوى منه عشرة فتجلس الأقوى وتتبين أن الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى منهما وهكذا قال في المعتبر ولو قيل هنا تحتاط إذا تجاوزت من أول الدم عشرة بالصوم والصلاة فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا ويستفاد من إطلاق رجوع ذات التمييز إليه وجعله قسيما للمعتادة إن المضطربة إذا ذكرت العدد خاصة أو الوقت خاصة ووجدت تمييزا في بعض أيام الشهر تحيضت به ولا بعد فيه في الأولى من جهة إطلاقهم تخييرها في تخصيص العدد بأي وقت شاءت فإنه يقيده بعدم التمييز جمعا بين الاطلاقين لكن المحقق الشيخ على استشكل الامر فيها وقال ما هذا لفظه الحكم برجوع المضطربة إلى التمييز لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال ويمكن الاعتذار بان المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز انتهى كلامه وأقول أن الاشكال في ذاكرة العدد خاصة غير واضح وتحقق المعارضة فيها بين التمييز وأيام العادة غير متحقق فإنها بسبب نسيان الوقت لا تتخصص عادتها بأيام معينة حتى يعارضه التمييز بل يجوز كون أيام التمييز هي العادة فترجيح التمييز فيها باق على حاله وإنما ترجيح العادة على التمييز مع العلم بوقتها نعم قد يتوهم التعارض على تقدير اختيارها عددا من الشهر ثم يطهر التمييز في غيرها وهنا ينبغي عدم الاشكال في تقديم التمييز لما علمت من عدم انتظام هذه في سلك المعتادة بل هي مضطربة يتأخر اختيارها العدد على التمييز وإنما يقع الاشكال هنا فيما لو زادت أيام التمييز عن العدد المحفوظ وكأنه رحمه الله أراد بالتعارض هذا المعنى ولم يتحقق إلى الآن تصريحا لاحد من الأصحاب بشئ غير أن إطلاق كلامهم تقديم العمل بالتمييز يقتضى جعل أيام التمييز كلها حيضا وكذا الاشكال لو انعكس الفرض بأن نقصت أيام التمييز عن العدد لكن العمل هنا على العدد أقوى ترجيحا لعدد العادة على التمييز بناء على ترجيحها ولا يرد مثله في الأول لان العادة إنما تقدم على التمييز مع التعارض ومع زيادة أيام التمييز على العدد وانقطاعه على العاشر فما دون إذ هو الفرض لأنه من شروط التمييز لا تعارض بل يمكن الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا فإن مثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور الدم العشرة فإنهم ذكروا هنا أنه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد من أيام التمييز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المصنف في النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفي المبنى عليه منع وأما ذاكرة الوقت خاصة فكلامه رحمه الله فيها وجيه لامكان فرض تحقق المنافاة باعتبار علمها بالوقت فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ومع عدم منافاة التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به
(٦٦)