ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة، ولا بأس بالمندوبة. والصدقة سرا أفضل منها جهرا، إلا أن يتهم.
وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة. ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط إذن الواهب في القبض. ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي. وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
____________________
ذلك، وإن كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه (1) ويظهر من هذا القول عدم لزومها.
قال طاب ثراه: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين (2) من بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
أقول: أما هبة الأبوين والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، وأما باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان: الجواز ذكره في الكتابين (3) والتهذيب (4) وبه قال
قال طاب ثراه: ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين (2) من بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
أقول: أما هبة الأبوين والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا، وأما باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان: الجواز ذكره في الكتابين (3) والتهذيب (4) وبه قال