____________________
بقي هنا شئ وهو أنه إذا قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، هل يرجع إلى المالك بعد انقراض العقب؟ أو ينتقل إلى المعمر؟ الأقوى رجوعها إلى المالك، لأصالة بقاء الملك، وهو مذهب المصنف (1) والعلامة (2) وظاهر الشيخ في المبسوط (3) كمذهب القاضي في المهذب بملكها المعمر ولا يرجع إلى المالك (4) لأنه أعطى عطاء يجري فيه الإرث وإنما يورث المملوك. واحتج بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها ولا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (5).
فرع والمشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الذي وقع عليه العقد، للخير (6) وقال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على
أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنما هي للذي يعطاها ولا يرجع للذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (5).
فرع والمشهور أنها إذا قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاج الساكن، لانتقال المنافع انتقالا لازما، فوجب إجراؤها على الشرط الذي وقع عليه العقد، للخير (6) وقال أبو علي: إن كان قيمة الدار تقدير ثلث التركة أجري على