____________________
فروع (أ) التصرف المتلف لا رجوع معه إجماعا.
(ب) قسم ابن حمزة التصرف إلى ما يحصل معه تغير في العين، أو إحداث شئ بها كقصر الثوب، واتخاذ الباب والسرير من الشجر، وهذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع، وإلى ما لا يحصل كالرهن والكتابة، وهذا لا يمنع عنده (1) ويلزمه مثل ركوب الدابة وحلب البعير، لعدم التغير في العين وظاهر النهاية (2) وابن إدريس يقتضي المنع (3).
(ج) التصرف المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع، وإن عاد إليه بملك مستأنف، صرح به ابن حمزة (4).
(د) لو خلطه المتهب بماله خلطا لا يتميز، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. ويحتمل جوازه ويقضى بالشركة مع علم المقدار، وإلا الصلح.
(ه) القبض شرط في صحة الهبة، فلا حكم لها قبله. ويتفرع عليه فروع.
(أ) يشترط فيه إذن المالك، ويكفي استدامة اليد من المتهب، ومن يده بمنزلة يده كالأب، ولا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لأبي علي (5).
(ب) قسم ابن حمزة التصرف إلى ما يحصل معه تغير في العين، أو إحداث شئ بها كقصر الثوب، واتخاذ الباب والسرير من الشجر، وهذا النوع من التصرف يمنع من الرجوع، وإلى ما لا يحصل كالرهن والكتابة، وهذا لا يمنع عنده (1) ويلزمه مثل ركوب الدابة وحلب البعير، لعدم التغير في العين وظاهر النهاية (2) وابن إدريس يقتضي المنع (3).
(ج) التصرف المخرج عن الملك كالبيع يمنع من الرجوع، وإن عاد إليه بملك مستأنف، صرح به ابن حمزة (4).
(د) لو خلطه المتهب بماله خلطا لا يتميز، فالأقوى عدم الرجوع لتنزله منزلة الاستهلاك. ويحتمل جوازه ويقضى بالشركة مع علم المقدار، وإلا الصلح.
(ه) القبض شرط في صحة الهبة، فلا حكم لها قبله. ويتفرع عليه فروع.
(أ) يشترط فيه إذن المالك، ويكفي استدامة اليد من المتهب، ومن يده بمنزلة يده كالأب، ولا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض، خلافا لأبي علي (5).