____________________
بقائه عليهم، أو يخاف وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى إفساده، فإنه يجوز بيعه حينئذ وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه.
(د) جواز بيعه إذا خيف خرابه ولم تتمكن من عمارته، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، وهو قول المصنف (1) والعلامة (2) لأن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه. والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطل الهدي ذبح في الحال. وإن اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص، لتعذره. ولما رواة علي بن مهزيار في الصحيح، إلى أن قال: وكتبت إليه (يعني إلى أبي جعفر عليه السلام إن الرجل كتب (3) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي، واعلمه أن رأيي له: إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (4).
احتج المانعون برواية علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت:
جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت
(د) جواز بيعه إذا خيف خرابه ولم تتمكن من عمارته، أو مع خلف فيه بين أربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه، وهو قول المصنف (1) والعلامة (2) لأن الغرض من الوقف استيفاء منافعه وقد تعذرت فيجوز إخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه. والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض، كما لو عطل الهدي ذبح في الحال. وإن اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص، لتعذره. ولما رواة علي بن مهزيار في الصحيح، إلى أن قال: وكتبت إليه (يعني إلى أبي جعفر عليه السلام إن الرجل كتب (3) إن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب بخطه إلي، واعلمه أن رأيي له: إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس (4).
احتج المانعون برواية علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت:
جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفرت المال خبرت