ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
____________________
العين عن المالك أو لا، والأول الوقف، والثاني إما بعوض أو لا والأول الإجارة، والثاني العمري.
ويترادف عليها أربعة ألفاظ، السكنى، والعمرى، والرقبى، والحبس. فإذا قرنت بالعمر من المالك أو الساكن، قيل: عمري. وإذ قرن بالإسكان قيل:
سكنى. وإذا قرنت بمدة معينة، قيل: رقبى، أخذا من ارتقاب المدة وانتظار خروجها، وقيل: من رقبة المالك، وقيل: الرقبى مختصة بالعبد، والسكنى بالملك، والحبس والحبيس يطلق على الملك وعلى العبد والدابة والجارية إذا احتبست على رجل لتخدمه، أو لخدمة بيوت العبادة. وحكم العمري أجر المعمر على ما عين له، من عمره، أو عمر المالك. وحكم السكنى إن قرنت بمدة، إجراؤه عليها، وإن أطلق الإسكان ولم يعين وقتا كان له إخراجه متى شاء.
وهل يلزم بالقبض؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) نعم مطلقا ز وعليه الأكثر.
(ب) لا مطلقا، لأصالة بقاء المالك، فهي كالعارية.
(ج) يلزم إن قرنت بالقربة، وإلا فلا.
ويترادف عليها أربعة ألفاظ، السكنى، والعمرى، والرقبى، والحبس. فإذا قرنت بالعمر من المالك أو الساكن، قيل: عمري. وإذ قرن بالإسكان قيل:
سكنى. وإذا قرنت بمدة معينة، قيل: رقبى، أخذا من ارتقاب المدة وانتظار خروجها، وقيل: من رقبة المالك، وقيل: الرقبى مختصة بالعبد، والسكنى بالملك، والحبس والحبيس يطلق على الملك وعلى العبد والدابة والجارية إذا احتبست على رجل لتخدمه، أو لخدمة بيوت العبادة. وحكم العمري أجر المعمر على ما عين له، من عمره، أو عمر المالك. وحكم السكنى إن قرنت بمدة، إجراؤه عليها، وإن أطلق الإسكان ولم يعين وقتا كان له إخراجه متى شاء.
وهل يلزم بالقبض؟ قيل فيه: ثلاثة أقوال:
(أ) نعم مطلقا ز وعليه الأكثر.
(ب) لا مطلقا، لأصالة بقاء المالك، فهي كالعارية.
(ج) يلزم إن قرنت بالقربة، وإلا فلا.