____________________
أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك، ادفعها إلى من أوقف عليه، قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدق بغلتها (1) ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعتق.
والجواب لا دلالة في الرواية، ونقول بموجبها، فإن المقتضي لتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابها، والتقدير حصول غلة لها وعدم المعرفة بأربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه عليه السلام عن شرائها، والفرق بينه وبين العتق ظاهر، فإن العتق إخراج عن الملك بالكلية لله تعالى، والوقف تمليك للموقوف عليه بطلب النفع منه.
وأما التقي فلعله عول على ما رواه جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فللورثة أن تبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (2) فإن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد.
فالحاصل أن الأقوال خمسة:
(أ) بيعه إذا كان رادا عليهم قاله المفيد.
(ب) بيعه إذا كان بهم إليه ضرورة قاله السيد.
(ج) بيعه إذا خيف خرابه قاله المصنف.
(د) بيع غير المؤبد منه قاله القاضي.
(ه) المنع من بيعه مطلقا قاله ابن إدريس.
الثالث: إذا بيع الوقف حيث يجوز، أما من خوف الفتنة، أو العطلة ما يصنع بثمنه؟
والجواب لا دلالة في الرواية، ونقول بموجبها، فإن المقتضي لتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابها، والتقدير حصول غلة لها وعدم المعرفة بأربابها، فانتفى المعنيان، فلهذا نهاه عليه السلام عن شرائها، والفرق بينه وبين العتق ظاهر، فإن العتق إخراج عن الملك بالكلية لله تعالى، والوقف تمليك للموقوف عليه بطلب النفع منه.
وأما التقي فلعله عول على ما رواه جعفر بن حيان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقف عليه ثم على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، فللورثة أن تبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما خرج من الغلة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا (2) فإن مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد.
فالحاصل أن الأقوال خمسة:
(أ) بيعه إذا كان رادا عليهم قاله المفيد.
(ب) بيعه إذا كان بهم إليه ضرورة قاله السيد.
(ج) بيعه إذا خيف خرابه قاله المصنف.
(د) بيع غير المؤبد منه قاله القاضي.
(ه) المنع من بيعه مطلقا قاله ابن إدريس.
الثالث: إذا بيع الوقف حيث يجوز، أما من خوف الفتنة، أو العطلة ما يصنع بثمنه؟